| تاريخ الإصدار: | 1443-02-21 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 125 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق القرار بتنظيم مجلس المحتوى الرقمي في المملكة العربية السعودية، حيث تم إلغاء اللجنة الوطنية لتقنين المحتوى الأخلاقي وإحالة مهامها إلى المجلس الجديد. يهدف المجلس إلى تطوير المحتوى الرقمي وتحسين البيئة التشريعية، مع تحديد مهامه في اقتراح السياسات والحلول اللازمة. يتضمن القرار إعداد استراتيجية تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والتعاون مع الجهات الحكومية لتطوير الأنظمة والسياسات، وزيادة الوعي بأهمية القطاع. كما ينظم عمل المجلس من حيث المؤهلات وتعيين الأعضاء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويحد... |