| تاريخ الإصدار: | 1424-06-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/39 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن الوثيقة قرار مجلس الوزراء السعودي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، الذي تم إعداده بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/89). يشمل النظام تعريفات أساسية ويحدد الأنشطة المالية والتجارية المتعلقة بغسل الأموال، ويعاقب على تمويل الإرهاب. يتطلب من المؤسسات المالية التحقق من هوية المتعاملين والاحتفاظ بالسجلات المالية لمدة عشر سنوات، كما يُلزمها بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة. يُنشأ نظام لمكافحة غسل الأموال يتضمن وحدة لتحليل البلاغات وصلاحيات الحجز التحفظي. تحدد الوثيقة عقوبات صارمة تشمل السجن والغ... |