| تاريخ الإصدار: | 1436-08-10 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 3362 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي رئيس ديوان المراقبة العامة في السعودية أصدر قرارًا بالموافقة على مشروع لائحة الجرد والمحاسبة، التي تتطلب جرد موجودات الصناديق كل ثلاثة أشهر والمستودعات سنويًا. يتم تشكيل لجان جرد من موظفين ذوي خبرة، مع ضرورة وجود مندوبين من الإدارة المالية وإدارة المتابعة. تهدف اللائحة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة.
تشمل الإجراءات تسجيل وإدارة الأموال، والتحقيق في أي فرق بين الرصيد النقدي الفعلي والرصيد القياسي. يجب على لجان الجرد إعداد تقارير نهائية بنتائج الجرد وإرسالها إلى ديوان المرا... |