| النوع: | بحث محكّم |
|---|---|
| الكاتب: | د.إسماعيل محمد حسن البريشي |
| سنة النشر: | 2014 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يعتبر الضرر الأدبي الذي قد يلحق المتضرر في كرامته وسمعته جراء الانتقاص منه بالشتم، أو التحقير، أو الاهانة، أو التشهير من أشد أنواع الضرر، وقد يفوق في بعض الأحيان الضرر المادي، غير أن فكرة التعويض عن الضرر الأدبي لم تحظ بالأهمية التي تستحق في كتب متقدمي الفقهاء؛ نظراً لعدم احتلالها أولوية لدى الأعراف السائدة لدى الفقهاء القدامى، الأمر الذي أثر في الفقهاء المحدثين الذين وقف أكثرهم موقفاً متحفظاً على فكرة التعويض عن الضرر الأدبي. وستحاول هذه الدراسة معالجة هذه المسألة متعرضة لمفهوم الضرر الأدبي، وم... |