تتناول الوثيقة قرار مجلس الوزراء رقم (192) الصادر بتاريخ 14/6/1431هـ، الذي يحدد ضوابط خاصة للأطفال السعوديين من أب سعودي وأم غير سعودية. يتضمن القرار تكليف وزارة الخارجية بالتعاون مع لجنة مختصة لتقييم أوضاع هؤلاء الأطفال خلال ثلاث سنوات، ويتطلب من الأب الاعتراف بأولاده وتصحيح أوضاعهم. في حال عدم قدرته على الإنفاق، يتم تحويلهم إلى جمعية خيرية. كما يتناول القرار إجراءات رعاية الأسر السعودية في الخارج، حيث يُخصص مبلغ شهري بناءً على الحالة المعيشية. إذا أنكر الأب نسب أولاده، يمكن للأم تقديم وثائق تث...
الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية