حرضامنوزارةالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعيةبالشراكةمعوزارةالصحةعلىتوفيرفرصعملمحفزةومنتجةومستقرةللمواطنين
والمواطناتفيمختلفمناطقالمملكة،ورفعمستوىمشاركتهمفيسوقالعملوإشارةللقرارالوزاريرقموتاريخبشأن
اعتمادتحديثالدليللمهنالصيدلةوتطبيقنسبةالتوطينلمهنالصيدلةوحدأدنىللأجوروفقالتعريفاتوالمسمياتالمهنية
والاشتراطاتالمحددةفيالدليلالإجرائيالخاصمنخلالتطبيقنسبةتوطين%35فيأنشطةالصيدلياتالمجتمعيةوالمجمعاتالطبية
ونسبةتوطينفيأنشطةالمستشفياتونسبةتوطينأنشطةالصيدلةالأخرىاعتبارامنتاريخ
وقدراعىالقرارظروفسوقالعملفيالمهنوالأنشطةالمستهدفة،وكذلكراعىأعدادالباحثينعنعملمنخريجيالتخصصاتذات
العلاقة،وأخذفيالاعتبارالدارسينحالياًفيالتخصصاتذاتالعلاقةبالمهنالمستهدفةوالذينسينضمونلسوقالعملخلالالسنوات
القليلةالقادمة،وكذلكواقعالقطاعوقدرتهعلىاستيعابالكوادرالبشريةالوطنيةفيالتخصصاتالمهنية.
تمإعدادهذاالدليللتوضيمكافةتفاصيلقرارتوطينالمهنالمستهدفة،ويشملذلكالنسبالمفروضةالأنشطةوالمهنالمستهدفة
آليةاحتسابالنسبةعلىالعاملين،العقوبات،وكذلكإيضامبرامجالدعمالتيتقدمهامنظومةالمواردالبشريةوالهيئاتالمتخصصة
لمساندةالقطاعالخاصفيتنفيذالقراربالإضافةإلىالإجابةعنالتساؤلاتشيوعا
يشيرإلىقرارمعاليوزيرالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعيةرقم5301وتاريخالخاص
بتطبيقنسبةالتوطينلمهنالصيدلةفيالقطاعالخاص
هينسبةالتوطينالمفروضةفيمهنالصيدلةوفقآليةالاحتسابالمشارإليهافيهذاالدليل
كلمشروعيديرهشخصطبيعيأواعتباري،يشلعاملاأولقاءأجرأياًكاننوعه
هيجميعالمهنالمصنفةكمهنصيدلةفيالتصنيفالسعوديالموحدللمهنوالمستهدفة
بالتوطينمنقبلوزارةالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعيةوفقالتفصيلالموضمفيهذاالدليل
هيالفترةالنيتلتزمالمنشأةفيهابتنفيذالقرارحيثتكونالمنشأةعرضةللإجراءاتوالعقوبات
النظاميةفيحالةعدمالتقيدبنسبةالتوطينالمشارإليهافيهذاالقرارآليةتنفيذالعقوبات
والإجراءاتالنظامية
هيالفترةمابينتاريخنشروتاريختطبيقهوتنفيذهويسممللمنشأةخلالهذهالفترة
العملعلىمامنتحقيقنسبالتوطينللوصولللمستهدفالخاصبها
الدعموالتوظيفيقصدبهابرامجالدعموالتوظيفالمقدمةمنقبلمنظومةالمواردالبشريةلتحفيزالقطاعودعمه