| تاريخ الإصدار: | 1445-11-27 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 1012 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز تنظيم عدد من الهيئات الثقافية، بما في ذلك هيئة الأدب والنشر والترجمة، المتاحف، والتراث، وغيرها. ستتولى وزارة الثقافة مسؤوليات تنفيذ المبادرات الثقافية، مع السماح للهيئات بتقديم منح وتحديد رسوم مقابل خدماتها. يتضمن القرار تعديلات على تعريفات الهيئات واختصاصاتها، ويحدد العلاقة بينها وبين الوزارة والجهات الأخرى. كما تم تعديل لوائح الحوافز للمتبرعين بالقطع الأثرية، وتحديد دور مجلس أمناء المتاحف.
تتولى الهيئة المعنية بفنون العمارة والتصميم مس... |