| تاريخ الإصدار: | 1406-10-14 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 2149/3 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-04-14 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تعميم صادر عن مدير عام مراقبة البنوك يتضمن قواعد تطبيق نظام مراقبة البنوك وفقاً للقرار الوزاري رقم ١٤٠٦/١٠/١٤هـ. يشمل القرار تنظيم تعيينات مجالس الإدارات والمراكز القيادية، تنظيم النشاط المصرفي، تحديد البيانات الدورية المطلوبة، وعمليات التفتيش على البنوك، مع توضيح العقوبات المقررة في حال عدم الالتزام. يؤكد التعميم على أهمية الالتزام بالقواعد لضمان سلامة الجهاز المصرفي، ويتطلب الحصول على موافقات مسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي قبل منح قروض لجهات غير مقيمة أو المشاركة في تسهيلات مشتركة.
يتنا... |