1. يجب على الـمالك الـمسجل لسفينة مسجلة في دولة طرف تزيد حمولتها الإجمالية على 1000 طن أن يكتتب في تأمين أو ضمان مالي آخر، كضمان من بنك أو من مؤسسة مالية مماثلة، لتغطية مسؤوليته عن أضرار التلوث بمبلغ يعادل حدود الـمسؤولية الـمقررة بموجب نظام حدود الـمسؤولية الوطني أو الدولي واجب الانطباق، على ألا يتجاوز في جميع الأحوال الـمبلغ الـمحسوب وفقاً لاتفاقية حدود الـمسؤولية عن الـمطالبات البحرية، لعام 1976، بصيغتها الـمعدلة.
2. يجب أن تصدر لكل سفينة شهادة تؤكد أنها مغطاة بتأمين أو بضمان مالي آخر نافذ الـمفعول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك بعد أن تقرر السلطة الـمختصة في الدولة الطرف أن متطلبات الفقرة 1 قد تم الامتثال لها. وفيما يتعلق بالسفينة الـمسجلة في دولة طرف، يجب أن تصدر هذه الشهادة أو أن يصادق عليها من جانب السلطة الـمختصة للدولة التي سجلت فيها السفينة؛ وفيما يتعلق بالسفينة غير الـمسجلة في دولة طرف، يجوز أن تصدر هذه الشهادة أو أن يصادق عليها من جانب السلطة الـمختصة في أي دولة من الدول الأطراف. ويجب أن تطابق هذه الشهادة النموذج الـمبين في مرفق هذه الاتفاقية، وأن تتضمن التفاصيل التالية:
(أ) اسم السفينة، والرقم الـمميز أو الحروف الـمميزة لها، وميناء تسجيلها؛
(ب) اسم الـمالك الـمسجل ومقر عمله الرئيسي؛
(ج) رقم الـمنظمة البحرية الدولية لتعريف السفينة؛
( د ) نوع الضمان ومدته؛
(هـ) اسم الـمؤمَّن لديه أو أي شخص آخر مقدم للضمان ومقر عمله الرئيسي؛ وعند الاقتضاء مقر العمل الذي تم فيه الاكتتاب في التأمين أو الضمان؛
( و) فترة سريان الشهادة التي يجب ألا تزيد على فترة سريان التأمين أو الضمان.
3.
(أ) يجوز لدولة طرف أن ترخص لـمؤسسة أو منظمة تعترف بها أن تصدر الشهادة الـمشار اليها في الفقرة 2. ويجب على هذه الـمؤسسة أو الـمنظمة أن تخطر تلك الدولة بإصدار كل شهادة. وتضمن الدولة الطرف بصورة تامة، في جميع الأحوال، اكتمال ودقة الشهادة الصادرة على هذا النحو، وتتعهد باتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بهذا الالتزام.
(ب) على الدولة الطرف أن تخطر الأمين العام بما يلي:
ولا يسري مفعول أي صلاحية مفوضة إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أخطار الأمين العام بها.
(ج) يجب أن يرخص على الأقل للـمؤسسة أو الـمنظمة الـمفوضة في اصدار الشهادات وفقاً لهذه الفقرة بأن تسحب هذه الشهادات في حالة الإخلال بالشروط التي صدرت بموجبها. ويجب على السلطة أو الـمنظمة، في جميع الأحوال، أن تبلغ بسحب الشهادة الدولة التي أصدرت بالنيابة عنها هذه الشهادة.
4. تحرر الشهادة باللغة أو اللغات الرسمية للدولة الـمصدرة لها. وإذا لـم تكن اللغة الـمستخدمة هي الاسبانية أو الانكليزية أو الفرنسية، وجب أن يتضمن النص ترجمة إلى إحدى هذه اللغات، ويجوز عدم استخدام اللغة الرسمية للدولة إذا قررت هذه الدولة ذلك.
5. يجب أن تتوافر الشهادة على متن السفينة وأن تودع نسخة منها لدى السلطات التي تمسك الـملف الخاص بسجل السفينة، أو أن تودع، إذا كانت السفينة غير مسجلة في دولة طرف، لدى السلطات التي أصدرت الشهادة أو صادقت عليها.
6. لا يعتبر التأمين أو الضمان الـمالي الآخر مستوفياً لـمتطلبات هذه الـمادة إذا أمكن له أن ينتهي، لأسباب غير انقضاء فترة صلاحية التأمين أو الضمان الـمبينة في الشهادة بموجب الفقرة 2 من هذه الـمادة، قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغ السلطات الـمشار إليها في الفقرة 5 من هذه الـمادة بانتهاء التأمين والضمان، ما لـم تكن الشهادة قد ردت إلى هذه السلطات أو ما لـم تكن شهادة جديدة قد صدرت خلال الفترة الـمذكورة. وتنطبق الأحكام السابقة أيضاً على أي تعديل للتأمين أو الضمان يُفقده استيفاءه لـمتطلبات هذه الـمادة.
7. تقرر الدولة التي سجلت فيها السفينة، رهناً بأحكام هذه الـمادة، شروط اصدار الشهادة وسريانها.
8. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمنع دولة طرفاً من الاعتداد بالـمعلومات التي حصلت عليها من دولة أخرى أو من الـمنظمة أو من منظمات دولية أخرى بشأن الـمركز الـمالي لـمقدمي التأمين أو الضمان الـمالي لأغراض هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا تُخلَّى الدولة الطرف الـمعتدة بتلك الـمعلومات من مسؤوليتها بوصفها الدولة الـمصدرة للشهادة التي تستوجبها الفقرة 2.
9. الشهادات الصادرة أو الـمصادق عليها بموجب سلطة دولة طرف يجب أن تقبلها سائر الدول الأطراف لأغراض هذه الاتفاقية وأن تنظر إليها سائر الأطراف على أنها تتمتع بنفس مفعول الشهادات الصادرة أو الـمصادق عليها من جانبها هي ذاتها، حتى إذا كانت هذه الشهادة صادرة أو مصادقاً عليها لسفينة غير مسجلة في دولة طرف. ويجوز لدولة طرف أن تطلب في أي وقت من الأوقات التشاور مع الدولة التي أصدرت الشهادة أو صادقت عليها إذا رأت أن الـمؤمَّن لديه أو الضامن الذي يرد اسمه في شهادة التأمين غير قادر من الناحية الـمالية على الوفاء بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية.
10. يجوز رفع أي دعوى تعويض عن أضرار التلوث مباشرة ضد الـمؤمن لديه أو الشخص الآخر مقدم الضمان الـمالي الذي يغطي مسؤولية الـمالك الـمسجل عن أضرار التلوث. وفي هذه الحالة، يجوز للـمدعّى عليه اللجوء إلى الدفوع (عدا إفلاس مالك السفينة أو تصفية ممتلكاته) التي يحق لـمالك السفينة ذاته اللجوء إليها، ومنها حدود الـمسؤولية عملاً بالـمادة 6. كما يجوز للـمدعى عليه، حتى إذا كان لا يحق لـمالك السفينة أن يحد من مسؤوليته وفقاً للـمادة 6، أن يحد من مسؤوليته هو حتى مبلغ يعادل مبلغ التأمين أو الضمان الـمالي الآخر الـمطلوب الاكتتاب فيه وفقاً للفقرة 1. ويجوز للـمدعى عليه، بالإضافة إلى ذلك، أن يدفع بأن أضرار التلوث قد نجمت عن سوء تصرف مقصود صدر عن مالك السفينة، ولكن لا يجوز له اللجوء إلى أي دفع آخر كان يحق له أن يلجأ إليه في دعوى يقيمها عليها مالك السفينة وللـمدعى عليه، في جميع الأحوال، أن يلزم مالك السفينة بالانضمام إلى الدعوى.
11. لا يجوز لدولة طرف أن تسمح، في أي وقت من الأوقات، بتشغيل سفينة ترفع علـمها وتطبق عليها هذه الـمادة ما لـم تكن قد صدرت لها شهادة بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 14.
12. رهناً بأحكام هذه الـمادة، تكفل كل دولة طرف، بموجب قانونها الوطني. أن تكون أي سفينة تزيد حمولتها الإجمالية على 1000 طن، بصرف النظر عن مكان تسجيلها، تدخل ميناء يقع في أراضيها أو تغادره، أو تصل إلى مرفق بحري يقع في بحرها الإقليمي أو تغادره، مغطاة بتأمين أو بضمان آخر يناظر الـمقدار الـمبين في الفقرة 1.
13. يجوز للدولة الطرف، دون الإخلال بأحكام الفقرة 5، أن تخطر الأمين العام بأن السفن غير ملزمة، لأغراض الفقرة 12، بأن تحمل على متنها أو بأن تستخرج الشهادة التي تستوجبها الفقرة 2 عند دخولها إلى الـموانئ الواقعة في أراضيها أو مغادرتها أو عند وصولها إلى الـمرافق البحرية الواقعة في أراضيها أو مغادرتها، شريطة أن تكون الدولة الطرف التي أصدرت الشهادة التي تستوجبها الفقرة 2 قد أخطرت الأمين العام بأنها تمسك سجلات في صورة الكترونية، تستطيع جميع الدول الأطراف الوصول إليها، تؤكد وجود الشهادة وتتيح للدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 12.
14. إذا لـم تكن سفينة تملكها دولة طرف مغطاة بتأمين أو بضمان مالي آخر لا تطبق عليها الأحكام ذات الصلة من هذه الـمادة، ولكن على السفينة أن تحمل شهادة صادرة من السلطة الـمختصة في دولة تسجيل السفينة تفيد أن السفينة مملوكة لتلك الدولة وأن مسؤولية سفينة مغطاة ضمن الحدود الـمقررة وفقاً للفقرة 1. ويجب أن تناظر هذه الشهادة إلى أقصى حد ممكن النموذج الـمبين في الفقرة 2.
15. يجوز لأي دولة أن تعلن، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الـموافقة عليها أو الانضمام اليها، أو في أي وقت لاحق، أن هذه الـمادة لا تنطبق على السفن التي ينحصر تشغيلها داخل الـمنطقة الـمشار إليها في الـمادة 2(أ)(i) من تلك الدولة.