الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001م

  • إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،

  • إذ تستذكر الـمادة 194 من اتفاقية الأمم الـمتحدة بشأن قانون البحار، لعام 1982، التي تنص على أن الدول يجب أن تتخذ جميع ما يلزم من تدابير لـمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه،

  • وإذ تستذكر أيضاً الـمادة 235 من تلك الاتفاقية التي تنص على أنه يجب على الدول، لغرض ضمان تعويض سريع وكاف فيما يتعلق بجميع الأضرار الناجمة عن تلوث البيئة البحرية، أن تتعاون في تطوير قواعد القانون الدولي ذات الصلة،

  • وإذ تضع في اعتبارها أن الاتفاقية الدولية بشأن الـمسؤولية الـمدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992، والاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992 قد نجحتا في كفالة تعويض الأشخاص الذين تعرضوا لأضرار سببها التلوث الناجم عن تسرب أو تصريف الزيت السائب الـمنقول بحراً عن طريق السفن،

  • وإذ تضع في اعتبارها أيضاً أن الاتفاقية الدولية بشأن الـمسؤولية والتعويض فيما يتعلق بالأضرار الناجمة عن نقل الـمواد الخطيرة والضارة بحراً لعام 1996 قد اعتمدت لتوفير تعويض كاف وسريع وفعال عن الأضرار الناجمة عن الحوادث الـمتضمنة بنقل الـمواد الخطيرة والضارة عن طريق البحر،

  • وإذ تعترف بأهمية تحديد مسؤولية شيئية عن جميع أشكال التلوث الزيتي ترتبط بحد ملائم لـمستوى تلك الـمسؤولية،

  • وإذ ترى أن الأمر يستلزم وضع تدابير تكميلية ضماناً لدفع تعويض كاف وسريع وفعال عن الأضرار التي يسببها التلوث الناجم عن تسرب أو تصريف وقود السفن الزيتي منها،

  • ورغبة منها في اعتماد قواعد وإجراءات دولية موحدة لتحديد الـمسائل الـمتعلقة بالـمسؤولية وتوفير تعويض كاف في هذه الحالات،

  • قد اتفقت على ما يلي:

المادة 1: تعاريف

  • لأغراض هذه الاتفاقية:

    • 1. تعني "السفينة" أي مركب صالح للـملاحة البحرية وأية مركبة عائمة في البحر من أي نوع كان.

    • 2. ويعني "الشخص" أي فرد أو شركة تضامن، أو هيئة عامة أو خاصة، سواء أكانت اعتبارية أم لا، بما في ذلك أي دولة أو أي من الأقسام الفرعية الـمكونة لها.

    • 3. ويعني "مالك السفينة" الـمالك، وتشمل هذه الصفة الـمالك الـمسجل، ومستأجر السفينة غير الـمطقمة، والقائم على إدارة السفينة ومشغلها.

    • 4. ويعني "المالك الـمسجل" الشخص أو الأشخاص الذين سجلت السفينة بأسمائهم أو يعني، في حالة عدم تسجيل السفينة، الشخص أو الأشخاص الذين يملكون السفينة. ولكن إذا كانت السفينة مملوكة لدولة وتشغلها شركة مسجلة في تلك الدولة بوصفها مشغل السفينة فإن “الـمالك الـمسجل” يعني عندئذ هذه الشركة.

    • 5. ويعني "وقود السفن الزيتي" أي زيت معدني هيدروكربوني، ويشمل ذلك زيت التزليق، الـمستخدم أو الـمتوخى استخدامه لتشغيل السفينة أو دفعها، وأي مخلفات من هذه الزيوت.

    • 6. وتعني "اتفاقية الـمسؤولية الـمدنية" الاتفاقية الدولية بشأن الـمسؤولية الـمدنية عن أضرار التلوث الزيتي لعام 1992، بصيغتها الـمعدلة.

    • 7. وتعني "التدابير الوقائية" أي تدابير معقولة يتخذها أي شخص بعد وقوع حادث ما لتجنب أضرار التلوث أو تقليلها إلى أدنى حد.

    • 8. وتعني "الحادثة" أي واقعة، أو أي سلسلة من الوقائع ذات منشأ واحد، تسبب أضرار التلوث أو تسفر عن تهديد جسيم وداهم بتسبيب هذه الأضرار.

    • 9. وتعني "أضرار التلوث" ما يلي:

      • (أ) الخسائر أو الأضرار الواقعة خارج السفينة من جراء تلوث نجم عن تسرب أو تصريف وقود السفينة الزيتي، أينما وقع هذا التسرب أو التصريف، شريطة أن يقتصر التعويض عن اتلاف البيئة، والذي لا يشمل أي خسائر في الأرباح تكون قد نجمت عن هذا الاتلاف، على تكاليف تدابير الإصلاح الـمعقولة التي نفذت بالفعل أو التي يعتزم تنفيذها أو

      • (‌ب) تكاليف التدابير الوقائية، والخسائر أو الأضرار الأخرى الـمترتبة على هذه التدابير.

    • 10. وتعني "دولة تسجيل السفينة"، فيما يتعلق بسفينة مسجلة، الدولة التي سجلت فيها السفينة وتعني، فيما يتعلق بسفينة غير مسجلة، الدولة التي يحق للسفينة أن ترفع علمها.

    • 11. وتعني "الحمولة الإجمالية" الحمولة الإجمالية محسوبة وفقاً للوائح قياس الحمولة الواردة في الـمرفق 1 من الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن، لعام 1969.

    • 12. وتعني "المنظمة" المنظمة البحرية الدولية.

    • 13. ويعني "الأمين العام" الأمين العام للمنظمة.

المادة 2: نطاق التطبيق

  • لا تنطبق هذه الاتفاقية إلا على ما يلي:

  • (أ) أضرار التلوث الواقعة:

    • (i) في أراضي دولة طرف، ويشمل ذلك بحرها الإقليمي، و

    • (ii) في الـمنطقة الاقتصادية الخاصة لدولة طرف، الـمحددة وفقاً للقانون الدولي أو، إذا لـم تكن دولة طرف قد حددت هذه الـمنطقة، ففي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي لتلك الدولة وملاصقة له تحددها تلك الدولة وفقاً للقانون الدولي على ألا تمتد إلى مسافة تتجاوز 200 ميل بحري من خط الأساس الذي يقاس منه عرض بحرها الإقليمي؛

  • (‌ب) ‌التدابير الوقائية، أينما اتخذت، لتجنب هذه الأضرار أو تقليلها إلى أدنى حد.

المادة 3: مسؤولية مالك السفينة

  • 1. باستثناء ما تنص عليه الفقرتين 3 و4، يكون مالك السفينة وقت وقوع الحادثة مسؤولاً عن أضرار التلوث الذي تسبب فيه أي وقود زيتي للسفينة موجود على متنها أو صادر عنها، شريطة أن تسند الـمسؤولية، إذا كانت الحادثة تتألف من سلسلة وقائع ذات منشأ واحد، إلى مالك السفينة وقت حدوث أول هذه الوقائع.

  • 2. إذا اشترك أكثر من شخص واحد في تحمل الـمسؤولية وفقاً للفقرة 1، وجب أن تكون مسؤوليتهم تضامنية وتكافلية.

  • 3. لا يتحمل مالك السفينة أي مسؤولية عن أضرار التلوث إذا أثبت ما يلي:

    • (أ) أن الأضرار قد نجمت عن عمل من أعمال الحرب، أو القتال، أو الحرب الأهلية، أو التمرد، أو بفعل ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي وحتمي وقاهر؛ أو

    • (‌ب) أن الأضرار قد نجمت كلياً عن فعل أو تقصير أتاه طرف ثالث بنية إحداث الضرر؛ أو

    • (‌ج) أن الأضرار قد نجمت كلياً عن إهمال أو تصرف خاطئ آخر صدر عن حكومة أو سلطة أخرى مسؤولة عن صيانة الأضواء أو الـمعينات الـملاحية الأخرى، في إطار ممارستها لوظيفتها تلك.

  • 4. إذا اثبت مالك السفينة أن أضرار التلوث قد نجمت كلياً أو جزئياً عن فعل أو تقصير أتاه بنية إحداث الضرر الشخص الذي تعرض لهذا الضرر، أو عن إهمال ذلك الشخص، جاز إعفاء مالك السفينة كلياً أو جزئياً من مسؤوليته إزاء ذلك الشخص.

  • 5. لا يجوز رفع أي دعوى تعويض عن أضرار التلوث ضد مالك السفينة إلا وفقاً لهذه الاتفاقية.

  • 6. ليس في هذه الاتفاقية ما يخل بأي حق في الرجوع يتمتع به مالك السفينة بمعزل عن هذه الاتفاقية.

المادة 4: الاستثناءات

  • 1. لا تنطبق هذه الاتفاقية على أضرار التلوث الـمعرفة في اتفاقية الـمسؤولية الـمدنية، وذلك بصرف النظر عن استحقاق أو عدم استحقاق التعويض عن هذه الأضرار بموجب الاتفاقية الـمذكورة.

  • 2. باستثناء ما نُص عليه في الفقرة 3، لا تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على السفن الحربية، أو السفن الحربية الـمساعدة، أو السفن الأخرى التي تملكها أو تشغلها إحدى الدول وتستخدمها بصفة مؤقتة في أغراض حكومية غير تجارية فحسب.

  • 3. يجوز لأي دولة طرف أن تقرر تطبيق هذه الاتفاقية على سفنها الحربية أو سفنها الأخرى الـموصوفة في الفقرة 2، وفي هذه الحالة عليها أن تخطر الأمين العام بذلك مبينة شروط وظروف هذا التطبيق.

  • 4. فيما يتعلق بالسفن التي تملكها دولة طرف وتستخدمها في الأغراض التجارية، تخضع كل دولة للـمقاضاة في الولاية القضائية الـمبينة في الـمادة 9 وتتخلى عن جميع الدفوع الـمستندة إلى مركزها كدولة ذات سيادة.

المادة 5: الحادثات التي تشمل سفينتين أو أكثر

  • عندما تقع حادثة تشمل سفينتين أو أكثر وتنجم عنها أضرار تلوث، يتحمل مالكو جميع السفن الـمعنية، إلا إذا انتفعوا بإعفاء قررته لهم الـمادة 3، مسؤولية تضامنية وتكافلية عن كل الأضرار التي تتعذر تجزئتها في التصور الـمعقول.

المادة 6: حدود الـمسؤولية

  • ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على حق مالك السفينة والشخص أو الأشخاص الذين يوفرون التأمين أو ضمان مالي آخر في الحد من مسؤوليتهم بموجب أي نظام وطني أو دولي واجب الانطباق، مثل اتفاقية حدود الـمسؤولية عن الـمطالبات البحرية، لعام 1976، بصيغتها الـمعدلة.

المادة 7: التأمين الإجباري أو الضمان الـمالي

  • 1. يجب على الـمالك الـمسجل لسفينة مسجلة في دولة طرف تزيد حمولتها الإجمالية على 1000 طن أن يكتتب في تأمين أو ضمان مالي آخر، كضمان من بنك أو من مؤسسة مالية مماثلة، لتغطية مسؤوليته عن أضرار التلوث بمبلغ يعادل حدود الـمسؤولية الـمقررة بموجب نظام حدود الـمسؤولية الوطني أو الدولي واجب الانطباق، على ألا يتجاوز في جميع الأحوال الـمبلغ الـمحسوب وفقاً لاتفاقية حدود الـمسؤولية عن الـمطالبات البحرية، لعام 1976، بصيغتها الـمعدلة.

  • 2. يجب أن تصدر لكل سفينة شهادة تؤكد أنها مغطاة بتأمين أو بضمان مالي آخر نافذ الـمفعول وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، وذلك بعد أن تقرر السلطة الـمختصة في الدولة الطرف أن متطلبات الفقرة 1 قد تم الامتثال لها. وفيما يتعلق بالسفينة الـمسجلة في دولة طرف، يجب أن تصدر هذه الشهادة أو أن يصادق عليها من جانب السلطة الـمختصة للدولة التي سجلت فيها السفينة؛ وفيما يتعلق بالسفينة غير الـمسجلة في دولة طرف، يجوز أن تصدر هذه الشهادة أو أن يصادق عليها من جانب السلطة الـمختصة في أي دولة من الدول الأطراف. ويجب أن تطابق هذه الشهادة النموذج الـمبين في مرفق هذه الاتفاقية، وأن تتضمن التفاصيل التالية:

    • (أ) اسم السفينة، والرقم الـمميز أو الحروف الـمميزة لها، وميناء تسجيلها؛

    • (‌ب) اسم الـمالك الـمسجل ومقر عمله الرئيسي؛

    • (‌ج) رقم الـمنظمة البحرية الدولية لتعريف السفينة؛

    • ( ‌د ) نوع الضمان ومدته؛

    • (‌هـ) اسم الـمؤمَّن لديه أو أي شخص آخر مقدم للضمان ومقر عمله الرئيسي؛ وعند الاقتضاء مقر العمل الذي تم فيه الاكتتاب في التأمين أو الضمان؛

    • ( ‌و) فترة سريان الشهادة التي يجب ألا تزيد على فترة سريان التأمين أو الضمان.

  • 3‌.

    • (أ) يجوز لدولة طرف أن ترخص لـمؤسسة أو منظمة تعترف بها أن تصدر الشهادة الـمشار اليها في الفقرة 2. ويجب على هذه الـمؤسسة أو الـمنظمة أن تخطر تلك الدولة بإصدار كل شهادة. وتضمن الدولة الطرف بصورة تامة، في جميع الأحوال، اكتمال ودقة الشهادة الصادرة على هذا النحو، وتتعهد باتخاذ التدابير اللازمة للوفاء بهذا الالتزام.

    • (‌ب) على الدولة الطرف أن تخطر الأمين العام بما يلي:

      • (i) الـمسؤوليات والشروط الـمحددة للصلاحية الـمفوضة إلى الـمؤسسة أو الـمنظمة التي تعترف بها؛

      • (ii) سحب هذه الصلاحية؛

      • (iii) تاريخ نفاذ مفعول هذه الصلاحية أو سحبها.

  • ولا يسري مفعول أي صلاحية مفوضة إلا بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ أخطار الأمين العام بها.

  • (‌ج) يجب أن يرخص على الأقل للـمؤسسة أو الـمنظمة الـمفوضة في اصدار الشهادات وفقاً لهذه الفقرة بأن تسحب هذه الشهادات في حالة الإخلال بالشروط التي صدرت بموجبها. ويجب على السلطة أو الـمنظمة، في جميع الأحوال، أن تبلغ بسحب الشهادة الدولة التي أصدرت بالنيابة عنها هذه الشهادة.

  • 4. تحرر الشهادة باللغة أو اللغات الرسمية للدولة الـمصدرة لها. وإذا لـم تكن اللغة الـمستخدمة هي الاسبانية أو الانكليزية أو الفرنسية، وجب أن يتضمن النص ترجمة إلى إحدى هذه اللغات، ويجوز عدم استخدام اللغة الرسمية للدولة إذا قررت هذه الدولة ذلك.

  • 5. يجب أن تتوافر الشهادة على متن السفينة وأن تودع نسخة منها لدى السلطات التي تمسك الـملف الخاص بسجل السفينة، أو أن تودع، إذا كانت السفينة غير مسجلة في دولة طرف، لدى السلطات التي أصدرت الشهادة أو صادقت عليها.

  • 6. لا يعتبر التأمين أو الضمان الـمالي الآخر مستوفياً لـمتطلبات هذه الـمادة إذا أمكن له أن ينتهي، لأسباب غير انقضاء فترة صلاحية التأمين أو الضمان الـمبينة في الشهادة بموجب الفقرة 2 من هذه الـمادة، قبل مرور ثلاثة أشهر من تاريخ ابلاغ السلطات الـمشار إليها في الفقرة 5 من هذه الـمادة بانتهاء التأمين والضمان، ما لـم تكن الشهادة قد ردت إلى هذه السلطات أو ما لـم تكن شهادة جديدة قد صدرت خلال الفترة الـمذكورة. وتنطبق الأحكام السابقة أيضاً على أي تعديل للتأمين أو الضمان يُفقده استيفاءه لـمتطلبات هذه الـمادة.

  • 7. تقرر الدولة التي سجلت فيها السفينة، رهناً بأحكام هذه الـمادة، شروط اصدار الشهادة وسريانها.

  • 8. ليس في هذه الاتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يمنع دولة طرفاً من الاعتداد بالـمعلومات التي حصلت عليها من دولة أخرى أو من الـمنظمة أو من منظمات دولية أخرى بشأن الـمركز الـمالي لـمقدمي التأمين أو الضمان الـمالي لأغراض هذه الاتفاقية. وفي هذه الحالات، لا تُخلَّى الدولة الطرف الـمعتدة بتلك الـمعلومات من مسؤوليتها بوصفها الدولة الـمصدرة للشهادة التي تستوجبها الفقرة 2.

  • 9. الشهادات الصادرة أو الـمصادق عليها بموجب سلطة دولة طرف يجب أن تقبلها سائر الدول الأطراف لأغراض هذه الاتفاقية وأن تنظر إليها سائر الأطراف على أنها تتمتع بنفس مفعول الشهادات الصادرة أو الـمصادق عليها من جانبها هي ذاتها، حتى إذا كانت هذه الشهادة صادرة أو مصادقاً عليها لسفينة غير مسجلة في دولة طرف. ويجوز لدولة طرف أن تطلب في أي وقت من الأوقات التشاور مع الدولة التي أصدرت الشهادة أو صادقت عليها إذا رأت أن الـمؤمَّن لديه أو الضامن الذي يرد اسمه في شهادة التأمين غير قادر من الناحية الـمالية على الوفاء بالالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقية.

  • 10. يجوز رفع أي دعوى تعويض عن أضرار التلوث مباشرة ضد الـمؤمن لديه أو الشخص الآخر مقدم الضمان الـمالي الذي يغطي مسؤولية الـمالك الـمسجل عن أضرار التلوث. وفي هذه الحالة، يجوز للـمدعّى عليه اللجوء إلى الدفوع (عدا إفلاس مالك السفينة أو تصفية ممتلكاته) التي يحق لـمالك السفينة ذاته اللجوء إليها، ومنها حدود الـمسؤولية عملاً بالـمادة 6. كما يجوز للـمدعى عليه، حتى إذا كان لا يحق لـمالك السفينة أن يحد من مسؤوليته وفقاً للـمادة 6، أن يحد من مسؤوليته هو حتى مبلغ يعادل مبلغ التأمين أو الضمان الـمالي الآخر الـمطلوب الاكتتاب فيه وفقاً للفقرة 1. ويجوز للـمدعى عليه، بالإضافة إلى ذلك، أن يدفع بأن أضرار التلوث قد نجمت عن سوء تصرف مقصود صدر عن مالك السفينة، ولكن لا يجوز له اللجوء إلى أي دفع آخر كان يحق له أن يلجأ إليه في دعوى يقيمها عليها مالك السفينة وللـمدعى عليه، في جميع الأحوال، أن يلزم مالك السفينة بالانضمام إلى الدعوى.

  • 11. لا يجوز لدولة طرف أن تسمح، في أي وقت من الأوقات، بتشغيل سفينة ترفع علـمها وتطبق عليها هذه الـمادة ما لـم تكن قد صدرت لها شهادة بموجب الفقرة 2 أو الفقرة 14.

  • 12. رهناً بأحكام هذه الـمادة، تكفل كل دولة طرف، بموجب قانونها الوطني. أن تكون أي سفينة تزيد حمولتها الإجمالية على 1000 طن، بصرف النظر عن مكان تسجيلها، تدخل ميناء يقع في أراضيها أو تغادره، أو تصل إلى مرفق بحري يقع في بحرها الإقليمي أو تغادره، مغطاة بتأمين أو بضمان آخر يناظر الـمقدار الـمبين في الفقرة 1.

  • 13. يجوز للدولة الطرف، دون الإخلال بأحكام الفقرة 5، أن تخطر الأمين العام بأن السفن غير ملزمة، لأغراض الفقرة 12، بأن تحمل على متنها أو بأن تستخرج الشهادة التي تستوجبها الفقرة 2 عند دخولها إلى الـموانئ الواقعة في أراضيها أو مغادرتها أو عند وصولها إلى الـمرافق البحرية الواقعة في أراضيها أو مغادرتها، شريطة أن تكون الدولة الطرف التي أصدرت الشهادة التي تستوجبها الفقرة 2 قد أخطرت الأمين العام بأنها تمسك سجلات في صورة الكترونية، تستطيع جميع الدول الأطراف الوصول إليها، تؤكد وجود الشهادة وتتيح للدول الأطراف الوفاء بالتزاماتها بموجب الفقرة 12.

  • 14. إذا لـم تكن سفينة تملكها دولة طرف مغطاة بتأمين أو بضمان مالي آخر لا تطبق عليها الأحكام ذات الصلة من هذه الـمادة، ولكن على السفينة أن تحمل شهادة صادرة من السلطة الـمختصة في دولة تسجيل السفينة تفيد أن السفينة مملوكة لتلك الدولة وأن مسؤولية سفينة مغطاة ضمن الحدود الـمقررة وفقاً للفقرة 1. ويجب أن تناظر هذه الشهادة إلى أقصى حد ممكن النموذج الـمبين في الفقرة 2.

  • 15. يجوز لأي دولة أن تعلن، وقت التصديق على هذه الاتفاقية أو قبولها أو الـموافقة عليها أو الانضمام اليها، أو في أي وقت لاحق، أن هذه الـمادة لا تنطبق على السفن التي ينحصر تشغيلها داخل الـمنطقة الـمشار إليها في الـمادة 2(أ)(i) من تلك الدولة.

المادة 8: المهل الزمنية

  • تسقط الحقوق في التعويض الـمقررة بموجب هذه الاتفاقية إن لـم ترفع دعوى بمقتضى هذه الاتفاقية في غضون ثلاث سنوات من تاريخ وقوع الضرر. ولكن لا يجوز، بأي حال من الأحوال، رفع دعوى بعد ست سنوات من تاريخ الحادثة التي سببت الضرر. وإذا كانت هذه الحادثة تتألف من سلسلة وقائع، تحسب فترة السنوات الست من تاريخ حدود أول واقعة.

المادة 9: الولاية القضائية

  • 1. عندما تسبب حادثة أضرار تلوث في أراضٍ، تشمل البحر الإقليمي، أو في منطقة اشير إليها في الـمادة 2(أ) (ii) تتبع دولة أو أكثر من الدول الأطراف، أو عندما تكون تدابير وقائية تستهدف تجنب أضرار التلوث أو تقبلها قد اتخذت في هذه الأراضي، التي تشمل البحر الإقليمي، أو في تلك الـمنطقة، لا يجوز رفع دعاوى التعويض على مالك السفينة أو الـمؤمن لديه أو الشخص الآخر مقدم الضمان الذي يغطي مسؤولية مالك السفينة إلا أمام محاكم أي من هذه الدول الأطراف.

  • 2. يمنح كل مدّعّى عليه مهلة معقولة قبل النظر في أي دعوى ترفع بموجب الفقرة 1.

  • 3. تكفل كل دولة طرف تمتع محاكمها بالولاية القضائية اللازمة للنظر في دعاوى التعويض الـمرفوعة بموجب هذه الاتفاقية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي