| تاريخ الإصدار: | 1435-09-23 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/59 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1447-03-03 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام إجراءات التراخيص البلدية، مع التأكيد على عدم تأثيره على اختصاصات وزارة الإسكان. يتطلب النظام الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة لممارسة أي نشاط. تتولى الوزارة إصدار التراخيص خلال عشرة أيام عمل، مع ضرورة تقديم أسباب مكتوبة في حال الرفض. يُنشأ مكتب تنسيق في كل أمانة وبلدية لتسهيل الإجراءات، ويجب على الجهات الحكومية التعاون مع الوزارة لتوحيد شروط ومدد التراخيص. يتطلب النظام موافقة الدفاع قبل إصدار الترخيص، و... |