تهدف خدمة إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت إلى تسهيل تقديم الطلبات للحصول على الشهادة، مما يقلل من الوقت اللازم لتنفيذ الخدمة. يمكن للمستخدم تعبئة المعلومات المطلوبة وإرسال الطلب إلى مكتب المراجعة المعتمد، الذي يقوم بمراجعته وإصدار تقرير الإجراءات. بعد ذلك، يُرسل الطلب إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لدراسته واعتماده وإصدار الشهادة. |