| تاريخ الإصدار: | 1447-04-13 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1275/1447 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تناقش الوثيقة مفهوم المخالفة الجسيمة في الأنشطة السياحية، مثل ممارسة الأنشطة بدون ترخيص أو الاستمرار بعد انتهاء الترخيص، مما يضر بالسلامة العامة أو سمعة السياحة. تحدد الوثيقة صلاحيات مفتش السياحة في فرض غرامات فورية على المخالفات البسيطة، بينما تتولى لجنة النظر في المخالفات العقوبات الأخرى. يتم تطبيق مبدأ الإنذار على المخالفات غير الجسيمة مع منح مهلة تصحيحية، وتعتبر المخالفات مكررة إذا حدثت خلال سنة مما يؤدي إلى مضاعفة العقوبات. تُحدد النصوص القانونية الحد الأدنى للغرامات المالية وفقًا لنوع النش... |
| جريدة أم القرى: | ![]() |