| تاريخ الإصدار: | 2023-10-31 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي الإطار التنظيمي للأمن السيبراني لمقدمي الخدمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية يهدف إلى حماية المعلومات الشخصية وضمان سلامة الخدمات. يشمل التنظيم مقدمي الخدمة المصنفين وغير المصنفين، ويعزز حماية معلومات المستخدمين وجودة الخدمات. يتضمن متطلبات لتحسين إدارة المخاطر وتطبيق تدابير الأمن السيبراني المناسبة، مع التركيز على مفاهيم الأمان السيبراني، إدارة المعلومات، وحماية البيانات. يتطلب النص التزام مقدمي الخدمات بمعايير وطنية ودولية، إجراء تدقيقات دورية، وتدريب الموظفين. ... |