| النوع: | حكم |
|---|---|
| التاريخ: | 1432-09-02 |
| المصدر: | الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قررت الهيئة العليا إلغاء بعض الفقرات وتأييد البقية في قرار الهيئة الابتدائية. تم تأكيد أن الفسخ كان من جانب العامل وأنه لا يستحق المكافأة أو التعويض. تم رفض طلب العامل بزيادة التعويض ونقل الكفالة. تم تحديد أن بدل ساعات العمل الإضافية ليست من ملحقات الأجر ويجب على العامل إثبات قيامه بالعمل خلال تلك الساعات. تم تحديد أن الهيئات العمالية ليست مختصة بنظر طلبات إخلاء الطرف عن السيارات أو تعديل الراتب لدى التأمينات الاجتماعية. تم إلزام صاحب العمل بدفع بعض المبالغ للعامل بمكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجا... |