| تاريخ الإصدار: | 1439-09-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 43939 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1438-09-08 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية لائحة اشتراطات للسيارات المتجولة لبيع الأغذية، استناداً إلى صلاحيات الوزير ونظام البلديات. تتضمن اللائحة الموافقة على استخدام هذه السيارات، وتحدد الاشتراطات الصحية والفنية المطلوبة. تشمل التعريفات السيارات المتجولة، المواقع المسموح بها، والمسارات الخضراء، كما تنص على ضرورة إزالة المواد العالقة من السيارات. ستدخل اللائحة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدور القرار، وسيتم نشرها عبر بوابة بلدي الإلكترونية. |