| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1443-07-07 |
| رقم المستند: | 376 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار رقم (376) يوافق على استمرار العمل بضوابط استثناء أعمال مبادرات برامج تحقيق الرؤية من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حتى استكمال التعديلات اللازمة على النظام. جاء القرار بعد الاطلاع على المعاملة من الديوان الملكي وخطاب وزير المالية، ويؤكد على استمرار تطبيق الضوابط المعتمدة بموجب الأمر السامي رقم (11503) وتعديلاته حتى الانتهاء من الإجراءات النظامية لتعديل النظام. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |