نظام مكافحة التزوير - 1380

مادة 1

من قلّد بقصد التزوير الأختام والتواقيع الملكية الكريمة، وأختام المملكة العربية السعودية، أو توقيع أو ختم رئيس مجلس الوزراء، وكذلك مَن استعمل أو سهّل استعمال تلك الأختام والتواقيع مع عمله بأنها مزوّرة عُوقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف ريال.

مادة 2

من زوّر أو قلّد خاتما أو ميسما أو علامة عائدة لإحدى الدوائر الهامة في المملكة العربية السعودية أو للممثليات السعودية في البلاد الأجنبية، أو خاصة بدولة أجنبية أو بدوائرها العامة أو استعمل أو سهّل استعمال التواقيع أو العلامات أو الأختام المذكورة عوقب بالسجن من ثلاث إلى خمس سنوات وبغرامة من ثلاثة آلاف إلى عشرة آلاف ريال.

مادة 3

إذا كان مرتكب الأفعال الواردة من المادتين الأولى والثانية من هذا النظام أو المشترك فيهما موظفا عاما أو ممن يتقاضون مرتبا من خزينة الدولة العامة يحكم عليه بأقصى العقوبة.

وإذا أتلف الفاعل الأصلي أو الشريك الأشياء المزورة المذكورة في المادتين السابقتين قبل استعمالها أو أخبر عنها قبل إجراء التتبعات النظامية يعفى من العقاب والغرامة.

مادة 4

التعديلات السابقة

من قلد أو زور الأوراق الخاصة بالمصارف أو سندات الشركات سواء كانت المصارف أو الشركات سعودية أو أجنبية، أو قلد أو زور الطوابع البريدية والأميرية السعودية وإسناد الصرف على الخزينة وإيصالات بيوت المال ودوائر المالية أو صنع أو اقتنى الأدوات العائدة لتزوير السندات والطوابع المذكورة بقصد استعمالها لنفسه أو لغيره عوقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وبغرامة تتراوح من ثلاثة إلى عشرة آلاف ريال.
ويغرم الفاعل الأصلي والشريك بالإضافة إلى العقوبات السابقة بجميع المبالغ التي تسبب بخسارتها للخزينة أو للشركات أو للمصارف أو للأفراد.
ويعفى من العقوبة من أنبأ بالجرائم المنصوص عنها في هذه المادة قبل إتمامها كاملا، أما من أخبر عن الفاعلين أو المشتركين فيها بعد بدء الملاحقات النظامية فتخفض عقوبته إلى ثلث الحد الأدنى من العقوبة كما يجوز الاكتفاء بالحد الأدنى من الغرامة فقط.
ويشترط للاستفادة من هذا التخفيض أن يعيد الشخص جميع ما دخل في ذمته من الأموال بسبب التزوير.

مادة 5

كل موظف ارتكب أثناء وظيفته تزوير بصنع صك أو أي مخطوط لا أصل له، أو محرف عن الأصل عن قصد أو بتوقيعه إمضاء أو خاتما أو بصمة اصبع مزورة أو أتلف صكاً رسمياً أو أوراقاً لها قوة الثبوت سواء كان الإتلاف كليا أو جزئيا، أو زوّر شهادة دراسية أو شهادة خدمة حكومية أو أهلية، أو أساء التوقيع على بياض أو اؤتمن عليه أو بإثباته وقائع وأقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة وأقوال معترف بها. أو بتدوينه بيانات وأقوال غير التي صدرت عن أصحابها، أو بتغيير أو تحريف الأوراق الرسمية والسجلات والمستندات بالحك أو الشطب أو بزيادة كلمات أو حذفها وإهمالها قصداً أو بتغيير الأسماء المدوّنة في الأوراق الرسمية والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات ووضع أسماء غير صحيحة أو غير حقيقية بدلا عنها، أو بتغيير الأرقام في الأوراق والسجلات الرسمية بالإضافة أو الحذف أو التحريف عوقب بالسجن من سنة إلى خمس سنوات.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

مادة 6

يعاقب الأشخاص العاديون الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة أو الذين يستعملون الوثائق والأوراق المزورة والأوراق المنصوص عليها في المادة السابقة على علم من حقيقتها بالعقوبات المنصوص عليها في المادة المذكورة وبغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

مادة 7

الأوراق المالية المنظمة لحاملها أو لمصلحة شخص آخر أو المستندات المالية والأسهم التي أجيز إصدارها في المملكة العربية السعودية أو التي صدرت في البلاد الأجنبية ولم يمنع تداولها في المملكة، وبصورة عامة كافة المستندات المالية، سواء كانت لحاملها أو تحول بواسطة التظهير تعتبر بمثابة الأوراق والمستندات الرسمية في جميع الأعمال المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام.

مادة 8

كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مهنة طبية أو صحية أعطى وثيقة أو شهادة أو بيانا لشخص آخر على خلاف الحقيقة وترتب على ذلك جلب منفعة غير مشروعة أو إلحاق ضرر بأحد الناس يعاقب بالسجن من خمسة عشر يوما إلى سنة.

مادة 9

من انتحل اسم أو توقيع أحد الأشخاص المذكورين في المادة السابقة لتزوير الوثيقة المصدقة أو حرّف أو زوّر في وثيقة رسمية أو في حفيظة نفوس أو جواز سفر أو رخصة إقامة أو تأشيرة من التأشيرات الرسمية للدخول أو المرور أو الإقامة أو الخروج من المملكة العربية عوقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من مائة إلى ألف ريال.

مادة 10

من قلّد أو زوّر توقيعاً أو خاتماً لشخص آخر أو حرّف بطريق الحك أو الشطب أو التغيير سنداً أو أي وثيقة خاصة، عوقب بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي