| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1444-11-24 |
| رقم المستند: | 821 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تمت الموافقة على تحويل الهيئة السعودية للفضاء إلى وكالة الفضاء السعودية بناءً على توجيهات من الديوان الملكي. يشمل القرار تنظيم الوكالة وتشكيل لجنة بالتعاون مع الجهات المعنية لتحديد الأصول والموارد المالية والعقود التي ستنتقل إليها. كما يحدد القرار المسؤوليات والالتزامات التي ستتولاها الوكالة. يُفوض لمجلس إدارة الوكالة تشكيل لجنة من خبراء محليين وعالميين لتقديم الدعم والمشورة. يُشدد على ضرورة الالتزام بالتنظيمات والأوامر الملكية لضمان الاستدامة المالية للوكالة. |
| جريدة أم القرى: | ![]() |