تتناول الدراسة المنشورة في مجلة البحوث والدراسات الإسلامية موضوع القرائن القضائية" من منظور الفقه الحنبلي، حيث يوضح الباحث د. مشعل بن عواض السلمي أنواع القرائن وشروطها وأحكامها. تعتبر القرائن وسيلة هامة للإثبات في القضاء، وتنقسم إلى قرائن قوية وضعيفة. يؤكد الباحث على مشروعية العمل بالقرائن ويقترح دراسة تطبيقاتها في مجالات جديدة مثل الطب والجنائية. يتناول البحث تعريف القرائن وأركانها، مشددًا على أهمية الاعتماد على القرائن القوية فقط. كما يبرز أنواع القرائن، بما في ذلك الشرعية والاجتهادية والقضائي...