تتناول اللائحة التنفيذية لوزارة الطاقة تنظيم قطاع الكهرباء في المملكة، حيث تشمل تعريفات أساسية وصلاحيات الوزارة في جمع المعلومات من المرخص لهم. تركز اللائحة على تطوير استراتيجيات طويلة المدى، تحديثات دورية حول الطلب على الطاقة، وتعزيز كفاءة الإنتاج والنقل والتوزيع. كما تتطلب من الجهات المعنية تقديم تقارير دورية وتسمح للوزارة بتعديل الخطط حسب الحاجة. تشمل الاعتبارات تنويع مصادر الإنتاج، مواجهة الأحمال الذروية، وتحقيق الربط الكهربائي مع الدول الأخرى. تهدف الوزارة إلى تحسين مستوى الخدمات الكهربائية...
اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهمات الوزارة