المادة الثالثة
1-3-ل:
في حال عدم توافر لوائح فنية أو مواصفات قياسية سعودية، للهيئة تطبيق أي تشريعات أو لوائح أو مواصفات ذات علاقة بمنتجات التجميل ومصانعها واشتراطات العاملين فيها لحين اصدارها للوائح الفنية أو المواصفات القياسية، وفق التسلسل التالي:
1- اللوائح الفنية أو التشريعات أو المواصفات الخليجية.
2- اللوائح الفنية أو التشريعات أو المواصفات الدولية أو الوثائق الصادرة عن المنظمات الدولية ذات العلاقة أو الاتفاقيات الدولية أو اللجان المشتركة ذات العلاقة.
3- التشريعات أو المواصفات الصادرة عن الجهات الإقليمية ذات الاختصاص.
4- اللوائح الفنية أو المواصفات القياسية أو المتطلبات المعتمدة في أي دولة أخرى.