وزارةالعدل
المحكمةالتجاريةبالرياضرقمالصفحة:%
الدائرةالتجاريةالتاسعةتاريخالحكم:
نبذةعنالنشاط،تضمنت:أنمؤسسةخالدملحمالعياشللصناعاتالحديديةلصاحبهاخالدملحمفايزالعياش
لبنانيالجنسية.تأسستبتاريخ٨٨٣١/٣/٩٢ه-سجلتجاريرقم:١٠١٠٠٠٤٤٣٣بموجبمحضراجتماعلجنة
استثماررأسالمالالأجنبيبالجلسةرقم١٧٩فيه(مرفقصورةمنالقرار)
وأنهبموجبقراروزاريصناعيرقم(٢٤٠)وتاريخ٠١٤١/٠١/٨١هتمتالموافقةعلىتعديلملكيةمؤسسةالعياش
للصناعاتالحديديةبمدينةالرياضوالمرخصابموجبمحضراستثمارلجنةالاستثماررقم١٧٩في١٥/٢/١٣٨٨هـ
المعدلبالقرارالوزاريرفمفيعنوانهالرياضص.ب:١٢٦٩
وأنهخلالمدةثماكتسابخبراتفيتصنيعالخزانات)أفقية%راسيةسقفثابتسقفعائم(.(تحتالأرض-
فوقالأرض)لتخزينالموادمن)وقودديزل،زيتخام،حسبالمواصفاتالدوليةعلىسبيلالمثاللا
الحصر:٨)بالإضافةإلىاللحاماتالكهربائية)يدويا
وأوتوماتيكيا)علىسبيلالمثاللاالحصر),تصنيعالمقطورات,تصنيعالهياكل
الحديديةوغيرها
نسخةمنترخيصممارستهللنشاط:حيثأرفقبطلبهالسجلالتجاريالمتضمنأنمقرالمؤسسةفيمنطقةالرياض
بمدينةسديرالصناعية.
نبذةعنالوضعالماليللمدينخلالالأربعوالعشرينشهراالسابقةلهذاالطلبوتأثيراتالوضعالاقتصاديفيه
تضصمنت:
يعتبرالوضعالماليللمدينخلالالأربعةوعشرينشهراالسابقةتقدمالطلبمتعثراًفيظلالظروفالاقتصاديةالتيكانت
صعبةوالذيكانالسببفيهاهيزيادةتكاليفالالتزاماتوالمصاريفمنناحيةزيادةالرسومالحكوميةوزيادةعلىذلك
كاننقلالمصنعمنمكانهبالصناعيةالقديمةإلىهيئةالمدانبمدينةسديرالأثرالكبيرفيالالتزاماتالماليةوكانهذاالأمر
قدكلفنامبالغماليةكبيرةلبناءالمصنعفيهيئةالمدنبمدينةسديروكاننقلالمصنعمنوزارةالبلدياتكونالمصنع
يقعفيمنطقةورشوليسمصانعومعذلكقاومناكلهذهالظروفواستمرينافيالإنتاجوهوالصناعاتالحديديةوالتي
تعتبرمنالأنشطةالمهمةوالحيويةفيالمملكة.
وليدبنمحمدالشهريعبدالسلامبنعبدالثهالمطرودي