مقدمة
- نصت المادة الثالثة من نظام العمل على أن "المواطنون متساوون في حق العمل دون أي تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه"، يترتب على ذلك أن جميع الأحكام والقرارات العامة التي تنظم حقوق وواجبات العاملين وصاحب العمل وفق نظام العمل تشمل العاملة، سواء من الإجازات المستحقة للعاملين ومن ساعات العمل ومايترتب على انتهاء العلاقة التعاقدية وغيرها.
- رغم ذلك فقد اختصت العاملة بأحكام وضوابط خاصة، منها الإجازات المستحقة لها في حالة الوضع وإجازة الحداد عند وفاة الزوج، وأيضًا أحكام خاصة في فترات الراحة للرضاعة، وتحديد المهن المحظورة عليهن.
المواد ذات العلاقة: