تتناول اللائحة التنفيذية لنظام التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية متطلبات حفظ البيانات المتعلقة بالعقود المبرمة عبر المنصات، حيث يجب الاحتفاظ بها لمدة ثلاث سنوات. تحدد اللائحة اختصاصات الجهات المعنية، تفاصيل الأسعار، شروط العقود، وحماية بيانات المستهلك الشخصية. يُحظر على موفري الخدمة استخدام بيانات المستهلك لأغراض الإعلان دون موافقة مسبقة، ويتعين عليهم إبلاغ الوزارة والمستهلك في حال حدوث اختراق للبيانات. كما يجب على موفري الخدمة تصحيح الأخطاء في الاتصالات الإلكترونية وإبلاغ المستهلك...