| تاريخ الإصدار: | 1435-05-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 39933 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-11-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق وزير العدل على اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، مع استمرار العمل باللوائح السابقة في المسائل الانتقالية. تنص اللوائح على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والإجراءات القانونية، مع التأكيد على ضرورة وجود مصلحة للطالب ومنع الطلبات الكيدية. تشمل الأحكام القانونية المتعلقة بالدعاوى والإجراءات القضائية، حيث يمكن الحكم بالتعزير في حالة الكيدية، وتُرفع دعاوى الحسبة فقط من قبل المدعي العام. يُعتبر الإجراء باطلاً إذا لم يتوافق مع النظام، ويجب حضور كاتب الجلسة.
تتناول اللوائح الاختصاص القضائي،... |