وافق مجلس الوزراء السعودي على اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية، التي تحدد كيفية تقدير التكاليف للدعاوى المحددة وغير المحددة القيمة. تتحمل الدولة التكاليف عن مستفيدي الضمان الاجتماعي. تُحدد التكاليف للدعاوى المحددة كنسبة مئوية من قيمة المطالبة (2% إلى 5%)، بينما للدعاوى غير محددة القيمة، تم تحديد تكاليف ثابتة. تشمل اللائحة تكاليف طلبات قانونية مثل التماس إعادة النظر (10,000 ريال) وطلب النقض (7,000 ريال)، بالإضافة إلى تكاليف الاطلاع على أوراق الدعوى (100 ريال).
تتولى الإدارة المختصة، ال...