أيدت الهيئة العامة للمستشارين في هيئة الخبراء نظام التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي أصبح قانونًا ملزمًا بموجب المرسوم الملكي رقم (م/02). يُعتبر هذا النظام بديلاً عن نظام حماية وتشجيع الصناعة الوطنية، حيث يُلغي الحاجة للاستمرار في العمل بالنظام القديم ويُعتبر أكثر تطورًا. وافق مجلس الوزراء على توصيات هيئة الخبراء، موجهاً الجهات المعنية بإكمال اللازم دون إجراءات إضافية. |