صدر قرار وزاري من وزير التجارة والاستثمار في السعودية بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، التي تحل محل اللائحة السابقة. يتضمن القرار تعريفات للمعادن الثمينة (كالذهب والفضة والبلاتين) والأحجار الكريمة، ويحدد معايير الجودة والنقاء، بالإضافة إلى إجراءات ختم المشغولات. يُحظر بيع أو عرض مشغولات غير مدموغة، ويتطلب ممارسة تجارة المعادن الثمينة الحصول على ترخيص من الوزارة. كما يُلزم المحلات بالاحتفاظ بسجلات وفواتير لمدة عشر سنوات، ويُعطى موظفو الوزارة صفة مأموري الضبط...