| النوع: | قرار مجلس الوزراء |
|---|---|
| التاريخ: | 1436-11-16 |
| رقم المستند: | 485 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتولى مجلس إدارة برنامج نشر الوعي بأهمية إدارة المشروعات، برئاسة ممثلين من عدة وزارات وهيئات، الإشراف على تحقيق أهداف البرنامج. يتكون المجلس من ممثلين عن وزارات المالية، الشؤون البلدية والقروية، التعليم، الاقتصاد والتخطيط، بالإضافة إلى جهات أخرى مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وشركة أرامكو. مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يكون مستوى الأعضاء لا يقل عن المرتبة الخامسة عشرة.
يتولى المجلس متابعة تنفيذ البرنامج، الموافقة على الخطط، والإشراف على الميزانية، كما يعد تقارير سنوية... |