| تاريخ الإصدار: | 1422-08-08 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 12/2/و/12/دف |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1444-11-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الدفاع المدني إصدار اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء، بعد الاطلاع على المرسوم الملكي ونظام الدفاع المدني. تتضمن اللائحة تعريفات مهمة مثل الإخلاء والإيواء، وتحدد الجهات المسؤولة عن التنفيذ، بما في ذلك وزارات مختلفة، مع التأكيد على ضرورة التنسيق من قبل المديرية العامة للدفاع المدني. تشمل المسؤوليات توفير المستلزمات الأساسية، تنظيف مواقع الإيواء، تقديم الخدمات الطبية، وتوفير الرعاية الاجتماعية. كما تتناول اللائحة إجراءات تحويل المدارس إلى مراكز إيواء، وتوجيهات لتدريب الشباب على إ... |