| تاريخ الإصدار: | 1422-01-08 |
|---|---|
| رقم أداة الإصدار: | 12 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1442-02-05 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي وافق مجلس الوزراء على قواعد تشكيل لجان العمل في المنشآت بناءً على طلب وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية. تسمح القواعد بتكوين لجنة عمل واحدة في كل منشأة، تتكون من 3 إلى 9 أعضاء من العاملين السعوديين، بشرط أن يكون عمر العضو 21 سنة على الأقل ولديه خبرة لا تقل عن سنتين. تقوم اللجنة بتقديم توصيات لتحسين ظروف العمل وزيادة الإنتاج. يجب على المنشأة توفير التسهيلات اللازمة للجنة. تشمل الوثيقة مواد قانونية تتعلق بعمل اللجان، حيث تمنح المادة التاسعة الوزير الحق في تكليف من يحضر الاجتماعات، وال... |