| تاريخ الإصدار: | 1432-06-12 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 3759 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرر مجلس الخدمة المدنية الموافقة على لائحة تنظيم اللجان الحكومية المشتركة وأعمالها، مشددًا على ضرورة تشكيل اللجان من فروع الأجهزة الحكومية ذات الصلة وتحديد ممثلين دائمين. يتعين على الجهات الحكومية مراجعة نتائج أعمال اللجان والتأكد من تنفيذ القرارات. وزارة الخدمة المدنية مسؤولة عن إنشاء قاعدة بيانات للجان، ويجب على الجهات الحكومية تزويدها بقرارات تشكيل اللجان. تستمر اللجان الحالية لمدة سنة من تاريخ نفاذ القرار، ويبدأ العمل بالقواعد الجديدة بعد 90 يومًا من إبلاغ القرار. تحدد اللائحة كيفية تشكيل ال... |