تتناول الوثيقة تنظيم الهيئة العامة للإسكان، حيث تقرر نقل مهام استراتيجية الإسكان من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والتخطيط إلى الهيئة العامة للإسكان. يشمل ذلك نقل الموظفين والمخصصات المالية والوثائق المتعلقة بالمشاريع الإسكانية. كما تم تشكيل لجنة فنية من عدة وزارات لوضع خطة تنفيذية لهذا النقل، مع استمرار الجهات المعنية في أداء مهامها الحالية حتى بدء الهيئة أعمالها. |