يتعلق النص بتأسيس هيئة علمية متخصصة في الشريعة الإسلامية بأمر ملكي، تضم علماء سعوديين مختصين. تتولى الهيئة تقديم الآراء والتوصيات في القضايا الشرعية المحالة من ولي الأمر، وإعداد بحوث دينية. كما تشمل الهيئة لجنة للبحوث والفتوى، وترتبط بإدارة البحوث العلمية والإرشاد. ويستعرض النص الإجراءات الإدارية لتعيين الأعضاء وتوزيع المهام داخل الهيئة. |