قواعد تشكيل لجان العمل

إظهار ديباجة النظام
  • ان مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8/326 وتاريخ 13-04-1421هـ المشتملة علي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/1793/35ش وتاريخ 25-07-1416هـ المرفق بها محضر اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة الخبراء، والأمانة العامة لمجلس القوى العاملة بشأن اقتراح قواعد لتشكيل لجان استشارية عمالية في المنشآت الرئيسية.

  • وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 09-06-1389هـ.

  • وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (6/9) وتاريخ 23-03-1421هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء رقم (18) وتاريخ 23-01-1420هـ، ورقم (277) وتاريخ 17-08-1421هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6) وتاريخ 08-01-1422هـ.

  •  

  • يقرر

  •  

  • الموافقة علي قواعد تشكيل لجان العمل بالصيغة المرفقة.

  •  

  • نائب رئيس مجلس الوزراء

المادة الأولى

التعديلات السابقة
  • لتطبيق أحكام هذه القواعد يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها: 

    • ‏الوزارة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • الوزير: وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

    • اللجنة: لجنة العمل.

    • المجلس: المجلس الاستشاري للعمل.

    • المنشأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يشغل مائة عامل سعودي أو أكثر لقاء أجر أياً كان نوعه.

المادة الثانية

  • يجوز تكوين لجنة عمل واحدة في كل منشأة، ويعتمد تكوين اللجنة وتسمية أعضائها بقرار من الوزير طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة الثالثة

  • تتكون اللجنة من عدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن تسعة، ومدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات.

المادة الرابعة

  • يجب أن تتوفر في عضو اللجنة الشروط الآتية:

    • 1. أن يكون من بين العاملين السعوديين في المنشأة.

    • 2. أن يكون قد بلغ من العمر خمساً وعشرين سنة.

    • 3. ألا تقل مدة خدمته في المنشأة عن سنتين.

المادة الخامسة

  • تقوم اللجنة بتقديم التوصيات لإدارة المنشأة بشأن ما يأتي:

    • 1. تحسين شروط العمل وظروفه.

    • 2. زيادة الإنتاج وتحسين نوعيته، ورفع الكفاية الإنتاجية للعاملين، بما يحقق التوازن بين مصلحة العمال والمنشأة، ويحقق استقرار علاقات العمل.

    • 3. تحسين المستوى الصحي.

    • 4. توفير وسائل السلامة والصحة المهنية.

    • 5. تطوير برامج التدريب المهني الإداري، ورفع المستوى الثقافي والاجتماعي.

المادة السادسة

  • تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر المنشأة، وتختار رئيساً ومقرراً من بين أعضائها في أول اجتماع لها، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية عقد اجتماعها واتخاذ توصياتها.

المادة السابعة

  • يمنح أعضاء اللجنة ما يلزم من وقت لحضور اجتماعات اللجنة دون نقص في أجورهم ومزاياهم وبما لا يؤثر على فاعلية سير العمل في المنشأة، ولا يضار أعضاء اللجنة بسبب عضويتهم فيها.

المادة الثامنة

  • توفر المنشأة للجنة التسهيلات المناسبة والمعلومات لتمكينها من أداء مهامها، ولرئيس اللجنة الاتصال بإدارة المنشأة للحصول على ما قد تحتاجه اللجنة للقيام بعملها.

المادة التاسعة

  • يجوز للوزير تكليف من يراه لحضور الاجتماعات التي تعقدها تلك اللجان، للتحقق من مراعاتها لهذه القواعد. وما تقرره لائحتها التنفيذية، كما يجوز للمنشأة أن تكلف مندوباً عنها، لتقديم ما ترى المنشأة عرضه على اللجنة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي