ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8/326 وتاريخ 13-04-1421هـ المشتملة علي برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 2/1793/35ش وتاريخ 25-07-1416هـ المرفق بها محضر اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهيئة الخبراء، والأمانة العامة لمجلس القوى العاملة بشأن اقتراح قواعد لتشكيل لجان استشارية عمالية في المنشآت الرئيسية.
وبعد الاطلاع على نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 09-06-1389هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (6/9) وتاريخ 23-03-1421هـ.
وبعد الاطلاع على المحضرين المعدين في هيئة الخبراء رقم (18) وتاريخ 23-01-1420هـ، ورقم (277) وتاريخ 17-08-1421هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6) وتاريخ 08-01-1422هـ.
يقرر
الموافقة علي قواعد تشكيل لجان العمل بالصيغة المرفقة.
نائب رئيس مجلس الوزراء