| النوع: | تعميم |
|---|---|
| التاريخ: | 1439-07-29 |
| رقم المستند: | 37759 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتعلق الوثيقة بتوجيهات سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بشأن تعديل أوضاع وعضوية اللجان شبه القضائية، حيث تم التأكيد على ضرورة ضمان الحيادية والاستقلالية لهذه اللجان. وقد أُشير إلى وجود أعضاء من القطاع الخاص مما قد يؤدي إلى تعارض المصالح. كما أعدت اللجنة العامة لمجلس الوزراء محضرًا ينص على أن عضوية المحامين في هذه اللجان قد تؤدي إلى تعارض في المصالح، مما أدى إلى اعتماد قرار يمنع المحامين المرخص لهم من رئاسة أو عضوية اللجان شبه القضائية. |