تتناول مدونة المبادئ القضائية في المنازعات المصرفية والتمويلية عدة جوانب تتعلق بتعويض المستفيد عن الأضرار الناتجة عن عدم صرف الشيكات، حيث يشترط إعادة الشيك إلى البنك. تؤكد المدونة على مسؤولية البنوك في صرف الشيكات والتحقق من هوية المستفيد، وتحدد حقوق والتزامات الأطراف في المعاملات المالية. كما توضح مسؤولية الشركات الساحبة للشيكات السياحية، حيث لا يحق لها استرداد التعويض دون إثبات الضرر.
تتناول المبادئ أيضًا الكفالة التضامنية، حيث يلتزم الكفيل بسداد المديونية، وتوضح أن عقد الصلح ينشئ التزامات ج...