يعلن الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عن إصدار مرسوم يتعلق بنظام الهيئة العامة للغذاء والدواء، بعد مراجعة قرارات مجلس الشورى ومجلس الوزراء. يتضمن المرسوم الموافقة على النظام المقترح ويطلب من رئيس مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، مع إرسال نسخ من القرار إلى الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية. |