تتناول اللائحة التنفيذية لنظام العمل تنظيم العمل في المنشآت، حيث يتعين على أصحاب العمل إعداد لوائح تنظيمية وفق نموذج موحد. تتيح اللائحة للعامل حق التظلم من أي جزاء خلال ثلاثة أيام عمل، مع إشعارهم بالنتيجة خلال خمسة أيام. تشمل اللائحة جداول بالمخالفات والجزاءات، وتحدد حقوق وواجبات العمال، مع التأكيد على أن أي تعديلات يجب أن تُعتمد من وزارة العمل.
تتضمن اللائحة أحكامًا تتعلق بأداء العامل، العلاوات، الترقية، الانتداب، والمزايا. يتم تقييم أداء العامل وفق خمسة مستويات، ويحق له التظلم. كما يمكن منح ع...
ملحق رقم (1): النموذج الموحد للائحة تنظيم العمل - 1440