اللوائح التنفيذية لنظام إمدادات الغاز وتسعيره

المادة الأولى: تعريفات

تكون للمصطلحات والتعبيرات التالية المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أرامكو السعودية:
شركة الزيت العربية السعودية.
الأطراف المعنية:
الشركة المالكة لشبكة غاز مستقلة وأي طرف آخر يرغب الاستفادة من تلك الشبكة.

النشاط الخاضع لهذا النظام:
أي نشاط أو أكثر في المجالات التالية :
1 - نقل المواد الهيدروكربونية .
2 - معالجتها.
3 - تجزئتها.
4 - تجميعها.
5 - توزيعها محليًّا.
6 - بيعها أو التصرف فيها بأي طريقة أخرى.

الإيثان:
المادة الهيدروكربونية التي تحتوي على ذرتي كربون والتي تستخدم بصفة أساسية لقيما بتروكيميائيا أو مكونا من مكونات الغاز الجاف. وقد يحتوي الإيثان التجاري على قليل من غاز البترول السائل والمكونات الثقيلة.

البنزين الطبيعي:
البنتان والمركبات الأثقل للغاز الطبيعي التي تخلط في العادة مع البنزين أو تستخدم لقيما بتروكيميائيا.

التجزئة:
فرز الإيثان وغيره من سوائل الغاز الطبيعي – سواء المأخوذة من معمل لمعالجة الغاز أو معمل لفرز الغاز – إلى مكونات منفصلة هي: الإيثان والبروبان والبوتان والبنتان والمواد الهيدروكربونية الأثقل.

التحويل:
تحويل الترخيص، أو نقله، أو بيعه، أو التنازل عنه، أو التصرف فيه بأية صورة أخرى، أو إنشاء حقوق عليه، بما في ذلك الترخيص من الباطن. وتتضمن الإشارة إلى التحويل اعتزام ذلك أو محاولته.

الترخيص:
ترخيص بممارسة أي نشاط يخضع لهذا النظام ويمنح بموجبه.

تنقية الغاز:
إزالة الماء وثاني أكسيد الكربون والكبريت والمركبات الهيدروكربونية السائلة الحرة في المعامل التي يشار إليها إما بمعامل الغاز أو بمعامل تنقية الغاز (ويمكن أن تشمل في ظروف معينة وحدات التحكم في نقطة التكثف) وهو نشاط ينفذ ضمن أعمال الإنتاج.

حق الضمان:
الرهن بأنواعه – سواء كان ناقلًا للملكية أو غير ناقل لها – ضمانًا لدفع أي التزام أو سداده أو أدائه.

سوائل الغاز الطبيعي:
واحد أو أكثر من المركبات البترولية التالية : الإيثان ، والبروبان، والبوتان، والبنتان، والمركبات الهيدروكربونية الأثقل (التي يشار إليها في بعض الأحيان بعبارة البنتان وما يليه).

شبكة التوزيع المحلية:
الشبكة التي تستقبل الغاز الجاف من خط أنابيب لنقل الغاز تحت ضغط عالٍ وتوصله إلى المستهلكين، وتستلزم في العادة تركيب شبكة خطوط الأنابيب ومحطات لخفض الضغط ومرافق أخرى، وتوصل الغاز إلى عدادات القياس الخاصة بالمستهلكين تحت ضغط مناسب. وتشمل شبكة التوزيع المحلية التوريد إلى أي مجموعة من المستهلكين في منطقة أو مدينة صناعية.

شبكة الغاز الرئيسة:
شبكة الغاز الرئيسة القائمة حاليًّا، أو أي توسعة لها في المستقبل، وتشمل شبكة متكاملة لنقل الغاز ومعالجته، وكذلك نقل سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها.

الشبكة المستقلة:
شبكة لنقل الغاز ومعالجته، ونقل سوائل الغاز الطبيعي وتجزئتها، غير متصلة بشبكة الغاز الرئيسة .

الشركة:
أي شركة تؤسس بمقتضى أنظمة المملكة العربية السعودية ، أو يصرح لها بمقتضى تلك الأنظمة بممارسة العمل في المملكة، ويشمل ذلك أي مشروع مشترك.

الغاز:
خليط من المواد الهيدروكربونية التي تحتوي على الميثان والإيثان وغاز البترول السائل والبنتان ومكونات أثقل منها وبعض الشوائب، ويكون في العادة في حالة غازية في الظروف المحيطة.

غاز البترول السائل:
المنتجات الهيدروكربونية من البروبان والبوتان المستخلصة من الغاز الطبيعي، التي تباع منفصلة أو خليطًا أو وقودًا أو لقيما. وقد يحتوي غاز البترول السائل على قليل من البنتان والمكونات الأثقل. ويكون في العادة في حالة سائلة في ظروف التخزين.

الغاز الجاف:
ويشار إليه أيضًا بعبارة غاز البيع، ويتكون بصفة رئيسة من الميثان، وقد يشمل بعض الإيثان وكميات بسيطة من المواد الهيدروكربونية الأثقل وكميات قليلة من مكونات أخرى.

اللجنة:
لجنة الإمدادات والتسعير المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة)

اللوائح التنفيذية:
اللوائح التنفيذية لهذا النظام التي تصدر وفقًا لأحكام المادة (السابعة عشرة) من هذا النظام.

المجلس الأعلى:
هو المجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن .

المرخص له:
حامل ترخيص بممارسة أي نشاط يخضع لهذا النظام.

مرافق الربط بشبكة الغاز الرئيسة:
المرافق التي تقام بغرض ربط أي نشاط يخضع لهذا النظام أو مرافق إنتاج تسبق ذلك النشاط بشبكة الغاز الرئيسة .

المرفق:
أي مرفق يزاول فيه نشاط يخضع لهذا النظام أو يزمع مزاولته.

المستهلك الرئيس:
مشروع صناعي أو مشروع منافع قائم بذاته يستخدم منتجات الغاز الطبيعي وقودًا أو لقيمًا، ويحصل على احتياجاته من نظام ربط متصل مباشرة بشبكة لنقل الغاز تحت ضغط عال وليس من شبكة توزيع محلية.

المشروع الصناعي:
أي مشروع صناعي مرخص له غير مشاريع المنافع.

مشروع منافع:
أي مشروع لتوليد الكهرباء أو إنتاج المياه المحلاة أو كليهما.

النقل:
توصيل الغاز أو الغاز الجاف بعد تنقيته عند ضغط عال من خلال خطوط أنابيب ذات قطر كبير، تبدأ عادة عند مخرج معمل تنقية الغاز في كل حقل من حقول الغاز، وتنتهي بتوصيله إلى أحد المستهلكين الرئيسين أو إلى جهة تتولى التوزيع المحلي.

معالجة الغاز:
إزالة سوائل الغاز الطبيعي من غاز به نسبة عالية من السوائل تمت تنقيته لإنتاج غاز صالح للبيع في المعامل التي يشار إليها إما بمعامل معالجة الغاز أو بمعامل فرز الغاز التابعة لخطوط الأنابيب.

المواد الهيدروكربونية المعنية:
أي مادة هيدروكربونية غازية أو سائلة (باستثناء الزيت الخام والمكثفات) تنتج في المملكة وتعالج في معمل لتنقية الغاز.

نقل سوائل الغاز الطبيعي:
توصيل سوائل الغاز الطبيعي بواسطة خط أنابيب من معمل لمعالجة الغاز، أو تسليم أحد تلك السوائل من معمل تجزئة إلى المستهلك النهائي أو للتصدير.

الوزارة:
وزارة البترول والثروة المعدنية .

الوزير:
وزير البترول والثروة المعدنية .

المادة الثانية: أوجه النشاط الخاضعة للنظام

  • تحكم هذه اللوائح أوجه نشاط خاضع للنظام في المملكة والتي تشمل النقل والمعالجة والتجزئة والتخزين والتوزيع المحلي والتجميع والتسويق والبيع المتعلقة بالمواد الهيروكربونية المعنية.

  • وعندما يشمل النشاط الخاضع للنظام جزءا من مرفق يقوم بأوجه نشاط أخرى غير خاضعة للنظام، فإن النشاط الخاضع للنظام يحكم بموجب نظام إمدادات الغاز وتسعيره واللوائح والضوابط التنفيذية كما لو تم إنشاؤه أو إدارته منفصلاً عن أوجه النشاط الأخرى غير الخاضعة للنظام.

  • عند تقديم خدمة التخزين بصورة مستقلة، يتعين على مالك المرفق الحصول على ترخيص.

  • 1-2  المرافق الخاضعة للنظام

    • المرافق الخاضعة للنظام هي المنشآت التي تقام لتنفيذ أوجه نشاط خاضعة للنظام، ويجب على المرخص له:

      • • إنشاء المرافق وفقا للأنظمة المرعية والمقاييس التي تعتمدها الوزارة من حين لآخر.

      • • تشغيل جميع المرافق بطريقة تتسم بالسلامة والكفاءة .

      • • اتخاذ الترتيبات الخاصة لتقديم الخدمات للأطراف الثالثة.

      • • جدولة الاستلام والتسليم استنادا إلى الإجراءات المعتمدة .

      • • التعاون مع غيره من المرخص لهم لموازنة أحمال الشبكة والقيام بتخصيص السعة بين الأطراف المستفيدة من الخدمة.

      • • القيام بما يلزم من أعمال الصيانة وتطوير المرفق.

      • • وضع خطط طويلة الأجل لاستغلال المرفق وتوسعته.

      • • وضع الضوابط التشغيلية للمحافظة على سلامة الأعمال خلال المدد التي يحدث فيها اضطراب في الخدمة.

      • • دراسة احتياجات المرافق المستقبلية الناتجة عن التغييرات المتوقعة في العرض والطلب على المواد الهيدروكربونية المعنية.

المادة الثالثة: الترخيص

  • تحتاج جميع أوجه النشاط الخاضعة للنظام في المملكة إلى ترخيص تمنحه الوزارة طبقاً للنظام وهذه اللوائح.

  • ويمكن ممارسة أوجه نشاط متعددة خاضعة للنظام بموجب ترخيص واحد، وتقرر الوزارة ذلك على أساس كل حالة على حدة.

  • وعندما تقوم إحدى الشركات بنفس أوجه النشاط الخاضعة للنظام في مرافق متعددة، فيجوز للشركة أن تتقدم بطلب ترخيص واحد طبقاً لإجراءات الترخيص المفصلة في هذه المادة الثالثة من اللوائح وكذلك في الضوابط التنفيذية ذات العلاقة.

  • 3- 1 متطلبات الشركات

    • ويصدر الترخيص باسم الجهة طالبة الترخيص.

    • ويتعين على المرخص له، باستثناء أرامكوا السعودية، مايلي:

    • • أن يكون قيامه بأوجه النشاط الخاضعة للنظام وأعمال الإنتاج الأخرى ذات الصلة هو أحد أهدافه الرئيسة.

    • • أن يتم تأسيسه للقيام بجميع أوجه نشاطه وفقاً للأنظمة المرعية.

    •  

  • 3- 2 ترخيص أوجه النشاط القائمة الخاضعة للنظام

    • تعرف أوجه النشاط الخاضعة للنظام التي تكون قائمة في تاريخ سريان النظام بأوجه النشاط القائم الخاضعة للنظام.

    • ينبغي على مالك أي نشاط قائم خاضع للنظام ولم يسبق حصوله علىترخيص استيفاء الإجراءات اللازمة أو الأحكام الإنتقالية وفقاً للمادة العاشرة من هذه اللوائح.

    •  

  • 3- 3 الترخيص لأوجه النشاط الجديدة الخاضعة للنظام.

    • على أية جهة خاضعة للنظام أن تتقدم بطلب ترخيص لإنشاء وامتلاك وتشغيل أي من المرافق الجديدة.

    • كما يتوجب عليها أن تتقدم بطلب ترخيص لتقوم بأي من الأعمال.

    •  

  • 3- 4 رسوم الترخيص

    • على طالب الترخيص دفع رسوم تقديم لأي طلب ترخيص يُقدم إلى الوزارة، كما يدفع المرخص له رسوم ترخيص سنوية.

    • وتقوم الوزارة باقتراح رسوم تقديم الطلب ورسوم التراخيص، وعلى اللجنة دراستها وتقديم توصياتها للوزير لرفعها لرئيس المجلس الأعلى لاعتمادها وتكون جزءاً من هذه اللوائح.

    •  

  • 3- 5 المعلومات المطلوبة في طلب الترخيص

    • ينبغي أن تكون المعلومات التي يقدمها مقدم الطلب إلى الوزارة لدعم طلب الترخيص كافية بما يمكن الوزارة من تحليل الطلب وتكوين رؤية شاملة بشأنه.

    •  

  • 3- 6 إجراءات الموافقة على طلب الترخيص

  • ليتسنى الحصول على ترخيص أو تعديل ترخيص قائم، يتوجب التقدم بطلب إلى الوزارة ودفع رسوم التقديم بموجب المادة 3- 4.

    • وتقوم الوزارة في غضون عشرة (10) أيام من استلامها طلب الترخيص بإشعار الجهة الطالبة بقبول الطلب أو رفضه بسبب نواقص أو أخطاء فنية.

    • ويمنح مقدم الطلب مدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ رفض الطلب بسبب أخطاء فنية، أو مدة أقصر أو أطول من ذلك حسبما تحدده الوزارة استناداً إلى طبيعة القصور، لإصلاح أوجه القصور وإعادة تقديم الطلب دون الحاجة إلى دفع رسوم تقديم إضافية. وإذا لم يستطع مقدم الطلب علاج أوجه القصور وإعادة تقديم الطلب في هذا الوقت المناسب، فإنه يتم شطب الطلب دون أن يؤثر ذلك على أي طلب آخر في المستقبل أو على رسم التقديم المدفوع.

    • تتضمن إجراءات طلب الترخيص مدة للتشاور مع الأطراف المعنية وإشعارها ومنحها فرصة لعرض مرئياتها بخصوص طلب الترخيص، وذلك حسبما تحدده الوزارة.

    • وعلى مقدم الطلب، في غضون عشرة (10) أيام من تاريخ إشعاره بقبول النظر في طلبه، أن ينشر إعلانا بخصوص طلب الترخيص يتضمن المعلومات ذات الصلة بالخدمات والتعرفات، مع ضرورة أن يلتزم مقدم الطلب في ذلك الإعلان بالشكل الذي تحدده الوزارة ويضمنه المعلمومات الأخرى التي تطلبها ويقدم إلها ما يثبت نشر الإعلان.

    • كما يتوجب على مقدم الطلب أن يرسل إلى الوزارة، في موعد لا يتجاوز تاريخ نشر الإعلان لأول مرة، مذكرة معلومات تتضمن بيانات حول الطلب كما تحدده الوزارة، وأن تكون هذه البيانات بالتفصيل الكافي الذي يسمح للأطراف المعنية باتخاذ قرارات مدروسة وإبداء مرئياتها وملاحظاتها بخصوص الطلب. وتقوم الوزارة بتزويد الأطراف المعنية التي تفي بالشروط التي تحددها الوزارة بنسخ من مذكرة المعلومات عند الطلب.

    • وتمنح الأطراف المعنية مدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشر الإعلان عن الطلب لدراسة ذلك الطلب وتقديم مرئياتها خطياً بشأنه إلى الوزارة.

    • وتقوم الوزراة، في غضون ستين (60) يوماً من تاريخ استلام إثبات نشر إعلان الطلب بدراسة الطلب ومرئيات الأطراف المعنية، ويجوز لها أن تطلب المزيد من المعلومات أو المواد التكميلية أو التشاور بما يكفي لتمكينها من اتخاذ قرار بمنح الترخيص أو رفض الطلب.

    • على الوزارة خلال دراسة طلب الترخيص أن تأخذ في الاعتبار المسائل ذات الصلة، والتي تشمل دون حصر:

      • • الإمكانيات الفنية والتجارية والمالية لمقدم الطلب.

      • • مرئيات الأطراف المعنية.

      • • ضمان إمدادات الموا دالهيدروكربونية المعنية على المدى الطويل.

      • • تجنب ازدواج المرافق غير المرغوب فيه.

      • • التأثير المحتمل على المنافسة.

      • • التطوير الأمثل لصناعة المملكة ذات الصلة بالغاز وسوائل الغاز الطبيعي.

      • • قرب المرافق المقترحة الخاضعة للنظام من المرافق القائمة.

      • • أية معايير إضافية أخرى تعتبرها الوزارة قابلة للتطبيق بخصوص هذا الطلب.

    • وفي حالة الموافقة على الطلب، تقوم الوزارة بمنح الترخيص اللازم ونشر ذلك.

    • أما في حالة رفض الطلب، فتقوم الوزارة بإشعار مقدم الطلب بهذا الرفض مع بيان أسباب ذلك.

    •  

  • 3- 7 إجراءات منافسات تراخيص شبكات التوزيع المحلية

    • يمكن تقديم طلب للحضول على ترخيص لامتلاك وتشغيل شبكة توزيع محلية بموجب المادة 3-3 من هذه اللوائح.

    • وللوزارة الشروع في إجراءات المنافسة على الترخيص عندما تتوفر، حسب تقديرها، العوامل الكافية التي تبرر تطوير شبكات توزيع محلية وتحديد المنطقة الجغرافية المناسبة.

    • ويتم تحديد المؤهلات اللازمة الخاصة بطرح منافسة أي شبكة توزيع محلية بما يتفق واشتراطات الوزارة والمعلومات التي تتطلبها.

    • ويكون لجؤ الوزارة لإجراءات المنافسة من أجل المصلحة العامة لضمان تحديد أقل تعرفة ممكنة لقاء الخدمة المراد تقديمها، كما يتم تنفيذ هذه الإجراءات على نحو يكفل دعوة العديد من العروض الجيدة لضمان تحقيق التنافس المطلوب.

    • وعلى الوزارة نشر دعوة لتقديم العطاءات تتضمن معلومات تفصيلية حول المنطقة الجغرافية للخدمة المقترحة ومعايير التأهيل وإجراءات وموعد تقديم العطاءات.

    • وتقبل طلبات التأهيل لتقديم العطاءات من طالبي الترخيص خلال مدة ثلاثين (30) يوماً من تاريخ الإعلان. وفي غضون الثلاثين (30) يوماً التالية تقوم الوزارة بفحص الطلبات التي تم استلامها في ضوء معايير التأهيل. ويدعي طالبو الترخيص الذين تفي طلباتهم بمعايير التأهيل أو تتجاوزها لتقديم عطاءاتهم للمنافسة على الترخيص.

    • وعلى الوزارة وضع مجموعة من معايير العطاءات لكل ترخيص شبكة توزيع محلية يجي طرحه للمنافسة، وإدراج هذه المعاييير في مجموعة المستندات الخاصة بالمنافسة.

    • وترفق مجموعة المستندات الخاصة بالمنافسة مع الدعوة لتقديم العطاء التي تصدرها الوزارة إلى كل طالبي التراخيص المؤهلين.

    • وتحدد مدة لا تزيد على ستين (60) يوماً لاستلام العطاءات.

    • وخلال الأربعين (40) يوماً التالية لتاريخ انتهاء المدة المقررة لاستلام العطاءات، تقوم الوزارة بمقارنة كل عطاء بمعايير العطاءات السابق وضعها.

    • وبعد أن تنهي الوزارة تقييم العطاءات التي تلقتها، تقوم إما بترسية الترخيص على صاحب أفضل وأنسب عطاء، أو رفض جميع العطاءات.

    • وتقوم الوزارة عند الترسية بلانشر عن ذلك.

    • وإذا قررت الوزارة أن جميع العطاءات لا تفي بالمعايير المطلوبة للمنافسة، يتم وقف إجراءات المنافسة.

    •  

  • 3- 8 شروط وأحكام الترخيص

    • إضافة إلى الأحكام والشروط والمحددة التي تضمنها كل ترخيص، يجب على كل مرخص له أن يضع خطط تغطي ما يلي:

      • • توظيف السعوديين وزيادة عددهم.

      • • تدريب الموظفين السعوديين.

    • وعلى كل مرخص له تحديث هذه الخطط وتقديمها إلى الوزارة خلال مدد لا تتجاوز كل منها ثلاث (3) سنوات.

      • • تؤول ملكية جميع الأصول المادةي، التي لا تقرر الوزارة هجرها، إلى الدولة وتسلم إليها بعد انتهاء الترخيص بحالة جيدة، باستثناء آثار الإستعمال الناتج عن الاستخدام.

    •  

  • 3- 9 قبول الترخيص

    • يتضمن الترخيص وجوب تقيد المرخص له بشروط ومقاييس معينة فيما يتعلق بالمستويات الفنية والتشغيلية والتجارية المنصوص عليها في:

      • • النظام وهذه اللوائح والضوابط التنفيذية.

      • • ما تصدره الوزارة من مقاييس طبقاً للمادتين التاسعة والعاشرة من النظام والمادة السادسة من هذه اللوائح.

      • • الأحكام والشروط الواردة في الترخيص.

    • ويعني قبول الترخيص موافقة المرخص له غير المشروطة على جميع الإلتزامات الواردة فيه.

    • ويعتبر صدور الترخيص تفويضاً من الوزارةبإنشاء وامتلاك وتشغيل المرافق الخاضعة للنظام أو القيام بالمهام الخاضعة للنظام حسبما يرد في الترخيص.

    •  

  • 3- 10 مدرة الترخيص

    • تسري صلاحية التراخيص لمدة أقصاها خمسة وثلاثون (35) عاماً من تاريخ صدورها.

    •  

  • 3- 11 تجديد الترخيص

    • يجوز للمرخص له أن يتقدم بطلب تجديد ترخيصه من قبل مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشرة (10) سنوات من تاريخ انتهائه.

    • وتحدد الوزارة محتويات الطلب وإجراءات التجديد وأي تعديل في شروط الترخيص.

    • تبلغ مدة التجديد في حال منحه عشر سنوات.

    •  

  • 3- 12 تعديل الترخيص

    • يجوز للوزارة النظر في طلب يقدمه أحد المرخص لهم لتعديل ترخيصه. وفي هذه الحالة، يتعين تطبيق إجراءات الترخيص الواردة في المواد 3- 3 و3- 4 و 3- 5 و 3- 6 من هذه اللوائح، والتي تبدأ بتقديم طلب من المرخص له لتعديل الترخيص. وتتبع في هذا الصدد الإجراءات نفسها الواردة في المواد المذكورة أعلاه من اللوائح عدا أنه تجب الإشارة إلى الترخيص المعدل بدلاً من الترخيص الجديد.

    •  

  • 3- 13 تحويل الترخيص.

    • إذا رغب المرخص له في تحويل أو بيع بعض حصته أو كلها، فإن عليه الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة على ذلك.

    • وتتقدم الجهة التي ترغب في تحويل الترخيص بطلب بذلك إلى الوزارة يتضمن المعلوات التي تحددها الوزارة.

    • وعند الموافقة على الطلب، تقوم الوزارة بمنح الترخيص للمالك الجديد ونشر ذلك.

    • أما في حالة رفض الطلب، فتقوم الوزارة بإبلاغ المرخص له بهذا الرفض وأسبابه.

    •  

  • 3- 14 متطلبات التأمين

    • على المرخص له الحصول على تأمين ضد المطالبات التي تنشأ من أداء أوجه النشاط المرخصة الخاضعة للنظام، والحصول على تأمين مناسب ضد الخسائر والأضرار في مرافقة الخاضعة للنظام. وعليه إعادةمرافقه الخاضعة للنظام في حال تعرضها للضرر إلى العمل بكامل طاقتها بصورة سريعة. وإذا أخفق في ذلكن يجري تقدير غرامة يكون حدها الأعلى مساوياً للمبلغ اللازم لإ‘ادة المرفق الخاضع للنظام إلى حالته التشغيلية.

    • وتقوم الوزارة بتحديد متطلبات التأمين.

    •  

  • 3- 15 حق الضمان 

    • إذا رغب المرخص له في إحداث حق ضمان يتعلق بأي من المرافق الخاضعة للنظام، بصورة جزئية أو كلية، فعليه الحصول على موافقة خطية مسبقة من الوزارة على ذلك.

    •  

  • 3- 16 التصرفات المنافية لمبدا التنافس

    • على المرخص له ألا يتصرف تصرفاً يتنافى مع مبدأ التنافس مهما كان نوعه أو طبيعته، يمكن أن يميز أو يؤدي إلى التمييز (بما في ذلك معوقات الدخول في التنافس) ضد المرخص لهم الآخرين أو ضد الأطراف الثالثة أو الأطراف الثالثة المحتملة الراغبة في استخدام المرافق الخاضعة للنظام العائدة للمرخص له بطريقة تؤدي إلى وضع غير عادل وتحد من فرص الآخرين وتضعف من نمو التنافس في أسواق الغاز وسوائل الغاز الطبيعي في المملكة.

    • وعلى الوزارة إعداد الضوابط التنفيذية الخاصة بالتصرفات المنافية لمبدأ التنافس في الوقت المناسب، والتي يجب أن تتوافق مع أنظمة المملكة التي تحكم تلك التصرفات وتكملها. وللوزارة السلطة في إيقاع العقوبات والجزاءات اللازمة إذا يتقيد المرخص له بتلك الضوابط التنفيذية.

  • 3- 17 هجر المرافق المرخصة

    • على المرخص لهم خلال مدة العمر التشغيلي للمرفق الخاضع للنظام، تقديم تقارير دورية لإشعار الوزارة بالعمر المتوقع للمرفق الخاضع للنظام.

    • وعلى المرخص له تقديم خطة هجر لدراستها واعمادها من قبل الوزارة قبل ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ الهجر المتوقع للمرفق الخاضع للنظام. ويتعين أن تكون هذه الخطة مطابقة للإجراءات الصادرة عن الوزارة ومتضمنة المعلومات المطلوبة فيها.

    • وتقوم الوزارة باعتماد هذه الخطة أ, تعديلها أو رفضها خلال مدة ستين (60) يوماً من تاريخ استلامها.

    • وعند موافقة الوزارة على الهجر تقوم بنشر إعلان ذلك.

    •  

  • 3- 18 الجزاءات وإلغاء الترخيص

    • على المرخص له الإلتزام الكامل بنظام إمدادات الغاز وتسعييره واللوائح والضوابط التنفيذية السارية وبالأحكام والشروط الخاصة بترخيصه.

    • وقد يؤدي عدم التزام المرخص له بما سبق إلىتعريضه لجزاءات تتراوح بين الإنذار وفرض الغرامة، و ربما تصل إلى أو تشتمل على إلغاء الترخيص.

    • وتشمل الأسباب الداعية إلى إلغاء الترخيص ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

      • • الإخلال الجسيم والمتكرر بأحكام الترخيص وشروطه.

      • • عدم تقديم المرخص له لخطة مناسبة أو اتخاذ إجراءات ملائمة لمعالجة الإخلال، أو عدم دفع الغرافمات التي تفرضها الوزارة.

      • • الإخلال المستمر والمتكرر بالنظام أو اللوائح أو الضوابط التنفيذية.

      • • انقطاع الخدمة التي يقدمها المرخص له بصورة كلية أو جزئية لمدد طويلة أو متكررة نتيجة إهمال أو احتيال أو عدم كفاءة المرخص له.

      • • بيع الأصول الأساسية للترخيص أو التنازل عنها بدون موافقة مسبقة من الوزارة.

      • • إفلاس الجهة المرخص لها أو إعسارها أو ضعف أدائها المالي أو تصفيتها أو حلها.

      • • ترك المرخص له الخدمة المرخص بها بدون تصريح مسبق من الوزارة.

    • تقوم الوزارة بالتحقيق في أي ادعاء او اشتباه في الإخلال بالنظام أو اللوائح أو الضوابط التنفيذية، كما تقوم الوزارة بتطبيق العقوبات والجزاءات التي تراها مناسبة.

المادة الرابعة: السعة

  • ضمن إجراءات طلب الترخيص، يقوم طالب الترخيص بتحديد سعة كل قطاع في المرفق المعني الخاضع للنظام، على أن يشمل هذا التحديد التغييرات اليومية أو الشهرية أو الموسمية أو أية تغييرات أخرى.

  • وعلى المرخص له إخطار الوزارة بأي تغييرات هامة في السعة، وأسباب التغيير فيهان والإطار الزمني الذي يستمر التغير في السعة خلاله.

  • وعلى المرخص له منح حق استخدام السعة للأطراف الثالثة وفقاً لما يلي

    • • يكون حق استخدام السعة للأطراف الثالثة  في حدود السعة المتوفرة للمرخص له.

    • • يقصد بالسعة المتوفرة المذكورة في الفقرة السابقة السعة غير المستخدمة أو التي لا تخضع لحقوق الإستخدام الحصري.

    • • لا يتاح للأطراف الثالثة الإستفادة من حق استخدام السعة إلى من خلال عقود مكتوبة يتم إبرامها مع المرخص له.

  • ويتم منح الأطراف الثالثة والأطراف الثالثة المحتملة إمكانية الاستفادة من حق استخدام السعة والخدمات التي يقدمها المرفق الخاضع للنظام بموجب شروط اقتصادية وتشغيلية لا تقل عن الأحكام والشروط السارية على استخدام المرخص له نفسه أو الجهة المنتسبة له لتلك السعة أو الخدمات.

  • وعلى المرخص له الرد على طلبات الأطراف الثالثة والأطراف الثالثة المحتملة للإستفادة من حق استخدام السعة والحصول على الخدمة من خلال مدة زمنية مناسبة وإذا رفضت هذه الطلباتن فعلى المرخص له إشعار الأطراف الثالثة أو الأطراف الثالثة المحتملة بذلك مع ذكر الأسباب، ويلزم أن يقدم المرخص له للوزارة ما يثبت أن السعة أو الإمكانيات الأخرى غير متوفرة لتقديم حق استخدام السعة أو الخدمة المطلوبة.

  • وإذا رفض أي مرخص له توجد لديه سعة إنتاجية متوفرة تقديم خدمة لطرف ثالث أو لطرف ثالث محتملن أو عرض تقديم الخدمة بصورة تنطوي على تمييز في المعاملةن فيجوز للطرف المتأثر طلب تدخل الوزارة.

  • وبعد التشاور مع كل طرف، تقوم الوزارة بالبت في جميع المسائل العالقة فيما يختص باستخدام السعة والخدمات وسداد تكاليفها.

  •  

  • 4- 1 الربط بين المرافق الخاضعة للنظام

  • على المرخص له السماح بالربط فيما بين شبكاته والمرافق الأخرى بالشروط التالية:

    • • وجود سعة إنتاجية كافية لتقديم حق الاستخدام المطلوب.

    • • أن يكون الربط مجدياً فنياً.

    • • وإذا قرر المرخص له عدم جدوى الربط بمرفقه، فعليه إشعار الوزارة برفضه للربط، مع ذكر الأسباب التي أدت إلى هذا الرفض.

    • • وبعد التشاور مع كل طرف، تبت الوزارة في جميع المسائل التي لها علاقة بربط المرافق الخاضعة للنظام.

  •  

  • 4- 2 الخدمة المضمونة والمتقطعة

    • على المرخص له لمرفق خاضع للنظام أن يعرض خدماته بصورة مضمونة أو منقطعة.

    • ويجب على كل مرفق خاضع للنظام تحديد ونشر الإجراءات التي يمكن من خلالهاللأطراف الثالثة أو الأطراف الثالثة المحتملة طلب الحصول على الخدمة المضمونة أو المنقطعة.

    • وعلى المرخص له أن يوفر للوزارة والأطراف الثالثة المحتملة، على أساس منتظم ، سعة كل مرفق، ومقدار السعة الخاضع للاستخدام الخاص به أو للعقود السارية للخدمات المضمونة، ومقدار السعة غير المتعاقد عليها ومدة ذلك والتي يمكن طرحها كخدمة جديدة مضمونة أو منقطعة.

    • وبالنسبة للسعة الخاضعة لعقد أوللاستخدام الخاص بالمرخص له، فعلى المرخص له نشر معلومات تبين اسم الجهة المتعاقدة، ومقدار السعة المحجوزة لحسابها والمدة المتعاقد عليها.

    • كما ينبغي على المرخص له تزويد الوزارة بنسخ من جميع طلبات الحصول على الخدمة وجميع عقود الخدمة المضمونة والمتقطعة.

    •  

  • 4- 3 تخصيص سعة الشبكة

  • على كل مرخص له وضع الاحكام والشروط الخاصة بحجز السعة وموازنة الأحمال التشغيلية وتخصيص سعة كل مرفق خاضع للنظام، والحصول على موافقة الوزارة على ذلك.

  • وتقوم الوزارة والمرخص له من أن لآخر بتأكيد تلك الاحكام والشروط التي تنطبق على مرافقه الخاضعة للنظام أو تعديلها.

  • ويقوم كل مرخص له بوضع الضوابط التشغيلية الكفيلة بالمحافظة على سلامة أعمال مرافقه الخاضعة للنظام، بحيث تتناول هذه الضوابط العمليات التي تتم في يوم العمل العادي، وتوضح الحقوق والالتزامات والإجراءات الخاصة بمشغل الشبكة والمرخص له والأطراف الثالثة خلال مدد اضطراب الخدمة.

  • ويقوم كل مرخص له بوضع الأحكام الخاصة بالإمدادات وتوزيع الاحمال لكل مرفق خاضع للنظام، ويوضع جدول توزيع الأحمال بحيث يغطي فترات اضطراب الخدمة نتيجة لنقص الإمدادات أو فقدان الطلب أو فقدان سعة الشبكة.

  •  

  • 4- 4 الاستخدام الحصري

  • للمرخص له في مرفق خاضع للنظام أن يتقدم بطلب إلى الوزارة للسماح له باستخدام سعة ذلك المرفق بصورة حصرية لمدة محددة وللوزير منح ذلك الحق، وتحدد الشروط التي تحكم ذلك، حسب تقدير الوزارة.

  • وإذا قام المرخص له في أي وقت خلال مدة الاستخدام الحصري بالتعاقد لتقديم خدمات لشركة منتسبة أو للأطراف الثالثة، فإن حق الاستخدام الحصري لكامل سعة المرفق الخاضع للنظام يعتبر لاغياً، وتصبح جميع الأحكام الأخرى المنصوص عليها في هذه اللوائح والمتعلقة بحق الأطراف الثالثة في استخدام السعة سارية المفعول.

  • وفي حالة منح الاستخدام الحصري لمرخص له لشبكة توزيع محلية لتوريد الغاز الجاف لخدمة منطقة جغرافية معينة، لا يجوز للمرخص له الامتناع بدون سبب معقول عن تقديم الخدمة أو الإمدادات لأي مستهلك نهائي يتقدم بطلب معقول للحصول على إمدادات الغاز الجاف.

  • وبعد التشاور مع كل طرف تبت الوزارة في جميع المسائل العالقة فيما يتعلق بالإستخدام الحصري.

  •  

  • 4- 5 زيازة السعة

    • زيادة السعة بطلب من المرخص له

      • إذا رغب المرخص له في زيادة سعة مرفق خاضع للنظام، فعليه التقدم بطلب إلى الوزارة للحصول على تعديل للترخيص وفقاً للبند 3- 12 من هذه اللوائح.

    • زيادة السعة بطلب من الأطراف الثالثة

      • في حالة تقدم طرف ثالث أو طرف ثالث محتمل بطلب إلى مرخص له لمرفق خاضع للنظام للحصول على الخدمات وتعذر ذلك بسبب عدم كفاية السعة، يجوز للطرف الثالث أو الطرف الثالث المحتمل التقدم بطلب إلى المرخص له لزيادة سعة المرفق الخاضع للنظام لاستيعاب الخدمة التي يطلبها.

      • وعلى المرخص له في مرفق خاضع للنظام الرد على الطلبات الخطية خلال مدة ستين (60) يوماً وتقديم اقتراح مبدئي بالتعرفة وتاريخ بدء الخدمة في زيادة السعة، أو بالأسباب المحددة التي تبرر رفض الطلب بصورة رسمية.

      • وإذا وافق المرخص له على طلب الطرف الثالث أو الطرف الثالث المحتمل لزيادة السعة، فإنه يتعين عليه تقديم اقتراح مبدئي بالتعرفة وتاريخ بدء الخدمة، وتقديم طلب الوزارة لتعديل الترخيص وفقا للبند 3- 12 من هذه اللوائح.

      • وفي حالة رفض المرخص له لطلب زيادة السعة المقدم من طرف ثالث أو طرف ثالث محتمل، فيجوز لذلك الطرف إحالة الأمر إلى الوزارة لمراجعته واتخاذ إجراء بشأنه.

      • وإذا تمت إحالة المسألة إلى الوزارة، فعلى كل من المرخص له والطرف الثالث أو الطرف الثالث المحتمل تقديم مرئياته إلى الوزارة لمراجعتها، على أن تبين بالتفصيل موقف كل منهم من زيادة سعة المرفق الخاضع للنظام، وأن تتضمن تفاصيل النواحي الفنية والاقتصادية لزيادة السعة المقترحة. كما يتعين على الطرف الثالث أو الطرف الثالث المحتمل إشعار الوزارة باستعداده للإسهام في رأس المال اللازم لذلك.

      • وبعد المراجعة، وفي حالة ما إذا رأت الوزارة أن زيادة سعة المرفق الخاضع للنظام تعتبر مجدية من الناحية الفنية والاقتصادية وفي مصلحة المملكة، فالوزارة الحق في تحديد التعرفة والأحكام والشروط المناسبة لتوسعة المرفق الخاضع للنظام وإصدار أمر إلى المرخص له بزيادة سعة المرفق الخاضع للنظام وفقا للبند (6) من المادة الرابعة من النظام.

      • أما إذا قرر الوزير أن زيادة السعة ليس لها ما يبررها، فيتم إخطار المرخص له والطرف الثالث أو الطرف الثالث المحتمل بالقرار وإيقاف جميع الإجراءات المتعلقة بهذه المسألة.

      • يتعين على المرخص له بعد استلام أمر زيادة السعة من الوزارة، فيتعين على المرخص له التقدم في غضون ثلاثين (30) يوماً إلى الوزارة بطلب لتعديل الترخيص يتضمن جميع التفاصيل الأساسية المتعلقة بزيادة السعة.

      • أما في حالة عدم موافقة المرخص له على زيادة السعة فيكون له الحق في استئناف قرار الوزارة وفقاً للمادة السادسة عشرة من النظام والبند التاسع من هذه اللوائح.

المادة الخامسة: تحديد التعرفات

  • بتوجب أن يكون لكل مرفق من المرافق الخاضعة للنظام، التي لا تعتبر شبكات مستقلة أو لم تمنح حقوق استخدام حصري ضمن الترخيص الخاص به قائمة تعرفات تحدد بالتفصيل الخدمات المعروضة والإجراءات التي يمكن من خلالها للأطراف الثالثة أو الأطراف الثالثة المحتملة طلب تلك الخدمات والتعرفات الخاصة بكل منها.

  • وتعتمد الوزارة التعرفات والاحكام والشروط السارية على حق الطرف الثالث في استخدام السعة والخدمات المعروضة على أي طرف ثالث.

  • وعلى كل مرفق خاضع للنظام عرض تعرفات للخدمة المضمونة والمتقطعة، ويستثنى من ذلك المرافق التي تمنح حق الاستخدام حصري طوال مدة سريانه.

  •  

  • 5- 1 تحديد تعرفات شبكة الغاز الرئيسة ومرافق الربط بها

  •  يقدم طالب الترخيص إلى الوزارة اقتراحات بتعرفات الخدمة ضمن طلب الحصول على التراخيص للمرافق التي تشملها شبكة الغاز الرئيسة ومرافق الربط بها، مع ضرورة إرفاق جميع المعلومات المساندة والعمليات الحسابية المستخدمة في تحديد التعرفة المقترحة.

  • وتحسب التعرفات على أساس تكلفة الخدمة، بما في ذلك معدل العائد الذي يتناسب مع قيمة الأصول المستخدمة.

  •  

  • 5- 2 تحديد تعرفات شبكات التوزيع المحلية

  • يتقدم المرخص له وطالب ترخيص شبكات التوزيع المحلية باقتراحات للوزارة حول تعرفات الخدمة ضمن طلبات الحصول على التراخيص، مع ضرورة إرفاق جميع المعلومات المساندة والعمليات الحسابية التي استخدمت لحساب التعرفات المقترحة.

  • تقوم الوزارة بعد ذلك بتحديد مستويات التعرفات المناسبة لشبكة التوزيع المحلية المعنية وإعلان القرار النهائي الخاص بالتعرفة.

  •  

  • 5- 3 تحديد تعرفات الشبكات المستقلة

  • يجوز لطرف ثالث محتمل أن يتقدم بطلب للحصول على الخدمة من حامل ترخيص شبكة مستقلة. 

  • ويتم التفاوض بين المرخص له والطرف الثالث المحتمل حول أحكام وتعرفات خدمات المرفق الخاضع للنظام الذي يصنف ضمن الشبكات المستقلة، وذلك على الذي يصنف ضخم أساس تكلفة الخدمة.

  • وبعد نجاح المفاوضات يقدم المرخص له إلى الوزارة نسخة من عقد الخدمات الذي تم توقيعه.

  • أما في حالة استمرار المفاوضات لمدة تسعين (90) يوماً على الأقل دون جدوى، وعدم توصل الأطراف المعنية إلى اتفاق حول الإستخدام والتعرفات، فيجوز للطرف الثالث المحتمل أن يتقدم بطلب إلى الوزارة لتحديد التعرفة .

  • وتقوم الوزارة بجمع ودراسة ما تقدمه الأطراف المعنية في هذا الصدد، ومراجعة العقود المبرمة بين المرخص له والأطراف الثالثة، ودراسة الأساس المستخدم في تحديد تعرفات الخدمات المشابهة والمرافق الخاضعة للنظام داخل المملكة، وبناء على ذلك تحدد الوزارة تعرفات الخدمات المعنية.

  • وإذا أحيلت المسألة إلى الوزارة وقامت بتحديد التعرفة، فإنه يتعين على المرخص له والطرف الثالث المحتمل إبرام عقد خدمات يتفق مع الأحكام المعتمدة من قبل الوزير.

  •  

  • 5- 4 تحديث قائمة التعرفة

  • يسري مفعول التعرفة المعتمدة من قبل الوزارة لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات.

  • ويجوز للمرخص له أو للوزارة في أي وقت البدء في إجراءات تحديث التعرفة. ويجوز للوزارة مراجعة التعرفة في أي وقت ترى فيه حدوث تغييرات في النشاط الخاضع للنظام تستدعي تغييرتلك التعرفة.

  • وبغض النظر عما ذكر أعلاه، يتم تحديث التعرفة كلما تم تعديل الترخيص نتيجة زيادة سعة أو تعديل المرفق وافقت عليها الوزارة.

  • ولا يجوز إدخال تعديلات على التعرفة المستقبلية لمعادلة زيادة أو نقص الإيرادات خلال فترات التعرفات السابقة.

  • وعلى المرخص له تقديم قائمة تعرفة معدلة في مدة لا تقل عن خمسة وسبعين (75) يوماً قبل انتهاء العمل بقائمة التعرفة المعمول بها. وفي حالة عدم تقديم المرخص لهلقائمة تعرفة معدلة في الوقت المناسب، ترسل الوزارة أمراً إلى المرخص له بتقديم تلك القائمة.

  • ويقوم المرخص له خلال سبعة (7) أيام بعد تقديم التعرفة المعدلة إلى الوزارة، بنشر إعلان عن تعديل التعرفة، مع الالتزام بالشكل والمحتوى الذي تحدده الوزارة عند نشر ذلك الإعلان، وضرورة تقديم ما يثبت نشره إلى الوزارة في غضون مدة مناسبة.

  • وعلى المرخص له تقديم مذكرة معلومات إلى الوزارة بحلول تاريخ النشر المذكور أعلام، تتضمن المعلومات التي تحددها الوزارة فيما يختص بطلب تعديل التعرفة وبتفصيل يكفي للأطراف المعنية لتقييم اقتراح تعديل التعرفة وتقوم الوزارة، عندما يطلب منها ذلك، بتقديم مذكرة المعلومات هذه إلى الأطراف المعنية التي تفي بالشروط التي تحددها الوزارة.

  • وتمنح الأطراف المعنية مدة ثلاثين(30) يوماً من تاريخ نشر إعلان الطلب لمراجعة مذكرة المعلومات وتقديم ملاحظاتها خطياً إلى الوزارة.

  • وتقوم الوزارة في غضون ستين (30) يوماً من تسلمها إثبات النشر مراجعة الطلب والمواد التي تقدمها الأطراف المعنية، وإرسال إشعار بقائمة التعرفات المعدلة إلى المرخص له

المادة السادسة: المقاييس

  • 6- 1 المقاييس الفنية

  • تصدر الوزارة من آن لآخر المقاييس الفنية التي يجب على كل مرخص له الالتزام بها في تصميم المرافق الخاضعة للنظام وإنشائها وبدء تشغيلها وصيانتها، على أن تتفق مع المقاييس الدولية المتعارف عليها في الصناعة ومع الأنظمة المرعية.

  • وعلى المرخص له ضمان الإلتزام بالمقاييس السارية الصادرة عن مختلف الجهات الحكومية في المملكة. ويجوز للمرخص لهم تكملة المقاييس المقترحة بمقاييسه الداخلية أو المقاييس الدولية التي تلبي متطلبات المملكة أو تكون أفضل منها.

  • أما المرافق الخاضعة للنظام التي يقوم بتمويلها أو إنشائها طرف ثالث وتصبح جزءاً أساسياً من مرفق قائم خاضع للنظام يشغله مرخص له فيتوجب أن تراعى في تصميمها وإنشائها مقاييس تناسب تلك التي يستخدمها ويلتزم بها المرخص له.

  •  

  • 6- 2 مقاييس الخدمة التجارية

  • يلزم على كل طالب ترخيص تقديم مجموعة من الاحكام والشروط المقبولة من الناحية التجارية عن كل نشاط خاضع للنظام يقدم فيه خدمة بموجب الترخيص المقترح، وينبغي أن تحدد هذه الاحكام والشروط التزامات المرخص له فيما يتعلق بالخدمة.

  • وتصدر الوزارة ضوابط ومقاييس محاسبية كي يستخدمها المرخص لهم عند تقديم تقارير للوزارة عن أوجه نشاطهم الخاضعة للنظام.

  • وعلى كل مرخص له أن يقدم إلى الوزارة نسخة من جميع عقود الخدمات المنصوص عليها في الترخيص التي قد يبرمها.

  •  

  • 6- 3 القياسات

  • على المرخص لهم التقيد بالمقاييس التي تحكم القياسات للأغراض المالية حسبما تحدده الوزارة.

  • وللوزارة وضع شروط أخرى للقياسات في كل نقطة استلام ونقطة تسليم.

  •  

  • 6- 4 البيئة والصحة والسلامة

  • ينبغي أن يقوم المرخص له بتنفيذ جميع عمليات تخطيط وإنشاء وتشغيل المرافق الخاضعة للنظام بما يتفق مع الأنظمة المرعية في المملكة، بما في ذلك، دون حصر أنظمة ولوائح البيئة والصحة والسلامة، إضافة إلى أي بنود تعاقدية سارية، وذلك إلى أى الله بطريقة تكفل حماية البيئة والمحافظة على سلامة وصحة الموظفين والعموم وسلامة الأصول المادية على مدى العمر التشغيلي لمرافقه الخاضعة للنظام.

  • وعلى المرخص له تلبية متطلبات مقابيس البيئة والصحة والسلامة الصادرة عن الجهات المختلفة في المملكة. ويتحمل المرخص له المسئولية في متابعة ومعرفة أحدث التعديلات في جميع المتطلبات الحكومية والمحلية السارية والإلتزام بها، وكذلك المتطلبات الأخرى المشار إليها في هذه اللوائح والضوابط التنفيذية المكملة لها.

  •  

  • 6- 5 الأمن

  • على المرخص له ضمان أمن موظفيه ومرافقه داخل المملكة وفقاً للأنظمة المرعية.

  • وعلى المرخص له تقديم خطة أمنية للوزارة لمراجعتها واعتمادها، تتضمن تفاصيل استخدام القوى العاملة وأنظمة الحواجز والأنناسة الإلكترونية الأمنية في كل مرفق.

  • كما يجب على المرخص له إجراء مراجعة دورية داخلية لكيفية تنفيذ الإجراءات الأمنية، وتقييم مدى فعالية تلك الإجراءات وإدخال التغييرات التقنية والإجرائية بناء على الخبرات المحلية، على أن يتم إجراء هذه المراجعة مرة كل سنتين على الأقل وأن يتم تحديث الخطة الأمنية حسبما يكون ذلك مناسباً.

  • ويلتزم المرخص له بالمتطلبات الأمنية الصادرة عن الجهات المختصة في المملكة في أوجه نشاطه، كما يعتبر مسئولاً عن معرفة جميع الأوامر والقرارات والأنظمة المرعية والالتزام بها، إضافة إلى جميع المتطلبات الأخرى المشار إليها في هذه جميع اللوائح.

  • كما يجب على المرخص له إخطار الوزارة على الفور بأي حادث أمني في أي مرفق حيوي. وللوزارة بعد وقوع أي حادث أن تطلب إجراء تحقيق فيه وفي الترتيبات الأمنية القائمة لتقييم التغييرات الإجرائية التي قد يتعين إدخالها لتحسين الأمن في المرافق والتنسيق مع الجهات المختصة في ذلك. ويجب على المرخص له الإحتفاظ بسجلات تفصيلية لجميع السليات المتعلقة بالأمن لمرافقه الحيوية، وإتاحة الإطلاع على هذه السجلات للوزارة لمراجعتها.

المادة السابعة: التقارير المطلوبة

  • على المرخص له تقديم تقارير دورية إلى الوزارة كما هو مبين في هذه المادة والمواد الأخرى في هذه اللوائح. ويجب أن ترسل هذه التقارير إلى الوزارة إلكترونياً وعلى شكل نسخ مطبوعة أو كيفما تحدده الوزارة.

  • 1-7 التقارير الشهرية

  • يقدم المرخص له تقارير شهرية إلى الوزارة تغطي النواحي المذكورة أدناه:

    • - الكميات المشتراة أو المباعة من المواد الهيدروكربونية المعنية.

    • - الكميات التي يتم نقلها أو معالجتها أو تجزئتها أو تخزينها من المواد الهيدروكربونية المعنية.

    • - العقود التي يبرمها المرخص له فيما يتعلق بتقديم الخدمات طبقاً للترخيص.

    • - التغييرات في السعة.

    • - إحصائيات الحوادث والأمن.

    • - الالتزامات التي ينص عليها النظام وهذه اللوائح والضوابط التنفيذية والمقاييس والتوجيهات الرسمية في المملكة.

    • - أية أمور أخرى ترى الوزارة، من حين لآخر، ضرورتها.

  • 7 -2 التقارير السنوية

  • يقدم المرخص له إلى الوزارة سنوياً المعلومات المبينة أدناه:

    • - ملخص شهري حول المعلومات المذكورة في الفقرة 7-1 أعلاه.

    • - الحسابات المدققة للسنة السابقة.

    • - توقعات عشر سنوات للعرض والطلب على المواد الهيدروكربونية المعنية في منطقة أعمال المرخص له.

    • - توقعات ثلاث سنوات لحالات التوقف للصيانة أو تغير السعة.

    • - توقعات الجدوى التجارية لوحدات المرفق المختلفة حسب طلب الوزارة.

  • وعلى المرخص له إعداد التقارير المقدمة إلى الوزارة والاحتفاظ بدفاتره المحاسبية بطريقة تميز بوضوح بين أوجه النشاط الخاضعة وغير الخاضعة للنظام. ويتطلب ذلك إعداد حسابات منفصلة لإيرادات ومصروفات وأصول والتزامات أوجه النشاط الخاضعة وغير الخاضعة للنظام.

المادة الثامنة: التسعير والتسويق والبيع

  • 1-8 سعر المواد الهيدروكربونية المعنية

  • يوافق المجلس الأعلى على أسعار بيع واستهلاك المواد الهيدروكربونية المعنية في المملكة.

  • تقترح اللجنة خطط التسعير، بناء على توصية الوزارة وترفع مقترحاتها للوزير.

  • تدرس اللجنة المدد التي تسري خلالها خطط التسعير وترفع توصياتها للوزير لإقرارها.

  • 2-8 حقوق التسويق والبيع المحلي

  • فيما يخص الكميات التي تنتجها شركة ما من المواد الهيدروكربونية المعنية، والتي يتقرر استهلاكها في مرفق مرخص تابع لها أو لجهة منتسبة توافق عليها الوزارة (الاستخدام الذاتي)، فإن تلك الشركة تحتفظ بحق ملكية وبيع هذه المواد الهيدروكربونية إلى ذلك المرفق.

  • وإذا كان لشركة ما الحق في بيع كميات من المواد الهيدروكربونية المعنية التي تدخل إلى شبكة الغاز الرئيسة كما هو مبين في الفقرة السابقة، وأبرمت عقوداً لبيع المواد الهيدروكربونية المعنية لمرفق الاستخدام الذاتي، وواجهت نقصاً في الطلب على المواد الهيدروكربونية المعنية، فلن تكون أرامكو السعودية ملزمة بشراء الإنتاج الفائض.

  • وتلتزم أرامكو السعودية بشراء جميع الكميات الأخرى من المواد الهيدروكربونية المعنية التي تدخل إلى شبكة الغاز الرئيسة، شريطة أن تكون هذه المواد الهيدروكربونية خاضعة لخطة معتمدة لتطوير الحقول من الوزارة.

  • ويجب أن تتعاقد أرامكو السعودية على شراء المواد الهيدروكربونية المعنية بموجب شروط وأحكام تجارية تأخذ في الاعتبار التزامات أرامكو السعودية الجارية والمستقبلية في حينه.

  • ويتم بيع المواد الهيدروكربونية المعنية في الأسواق المحلية بالأسعار كما جاء في المادة 8-1 أعلاه.

  • ويكون سعر شراء المواد الهيدروكربونية المعنية عند نقطة دخولها إلى شبكة الغاز الرئيسة مساويا لسعر بيع ما يناظرها من المواد الهيدروكربونية المعنية في السوق المحلية حسبما يحدده المجلس الأعلى، ناقصاً تعرفات الخدمة والرسوم الأخرى التي تفرضها الحكومة والتي يتم دفعها أو تكبدها نيابة عن الطرف الثالث، أو حسبما تعتمده الوزارة.

  • ويجوز للشركات التقدم بطلب للحصول على ترخيص لإقامة هيئة تجميع للشبكات المستقلة. وتحدد الوزارة معايير التأهيل لشركة ما للقيام بذلك الدور.

  • 8- 3 تخصيص الغاز والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي

  • تقوم الوزارة بتجميع توقعات العرض والطلب التي يقدمها المرخص لهم والجهات الحكومية الأخرى، كما تقوم بإعداد توقعات دورية طويلة المدى للعرض والطلب لكل من المواد الهيدروكربونية المعنية في المملكة.

  • وعلى كل مرخص له تقديم تقرير سنوي إلى الوزارة حول تقييمه للعرض والطلب، في ذلك الحين وفي المستقبل، على المواد الهيدروكربونية المعنية في منطقة أعماله.

  • وتقوم الوزارة، آخذة بعين الاعتبار ما تتلقاه من توقعات عن العرض والطلب، بإعداد تقرير يتضمن وضع أولويات استغلال أنواع اللقيم والمواد الهيدروكربونية المعنية بما يخدم الأهداف التنموية في المملكة، ثم تقدم هذه الأولويات المقترحة إلى اللجنة.

  • وتعتبر الوزارة مسئولة عن تطبيق معايير المحاصصة (تخصيص الغاز والإيثان وسوائله)، طبقاً للخطة التي يحددها المجلس الأعلى بين الحين والآخر، بناءً على المعايير التي تضعها اللجنة ويعتمدها الوزير.

  • وتمارس الوزارة سلطتها فيما يختص باعتماد التراخيص وتعديلاتها في ضوء معايير تخصيص الغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي المتبعة في المملكة باعتبارها أحد العوامل المؤثرة. ويتم تطبيق معايير تخصيص الغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي على جميع طلبات الترخيص، بما فيها الاستخدام الذاتي للمواد الهيدروكربونية المعنية.

  • 8- 4 المبيعات للشركات المنتسبة

  • ينبغي الحصول على موافقة الوزارة على كافة العقود والترتيبات بين أي جهة والجهات المنتسبة لها فيما يخص جميع التعاملات المتعلقة بأوجه النشاط الخاضعة للنظام.

المادة التاسعة: تسوية المنازعات

إذا تعذر التوصل لتسوية ودية لأي نزاع قد ينشأ بين الوزارة وأي مرخص له، وفيما بين اثنين أو أكثر من المرخص لهم، فيمكن إحالته إلى لجنة تسوية المنازعات في صناعة الغاز التي يشكلها المجلس الأعلى حسبما هو مبين في المادة السادسة عشرة من النظام.

المادة العاشرة: الأحكام الانتقالية

  •  تواصل المشاريع القائمة الخاضعة للنظام أعمالها بموجب النظام وهذه اللوائح. ويعتبر أنه قد تم منح ترخيص مؤقت للمشاريع القائمة الخاضعة للنظام، و يحب عليها الالتزام بما ينص عليه النظام وهذه اللوائح.

  • كما ينبغي على أي مشروع قائم خاضع للنظام منح حق استخدام سعة المرافق العائدة له وتقديم الخدمات وفقاً لهذه لهذه اللوائح ويجب على الأطراف الراغبة في الحصول على تلك الخدمات التقدم بطلب خطي للحصول عليها إلى تلك المشروع القائم الخاضع للنظام وتسليم نسخة من كل طلب إلى الوزارة. وعلى المشروع القائم الخاضع للنظام الرد على تلك الطلبات في غضون شهر واحد.

  • ويجوز للمشروع القائم الخاضع للنظام رفض تقديم الخدمة المطلوبة في حالة عدم توفر سعة كافية أو وجود عوائق فنية، وفي هذه الحالة يتعين على ذلك المشاريع القائم الخاضع للنظام تقديم أسباب الرفض كتابة إلى الطرف طالب الخدمة، مع إرسال نسخة إلى الوزارة.

  • وفي خلال مدة أربعة (4) أشهر من تاريخ إصدار هذه اللوائح، تصدر الوزارة تعرفة لخدمات النقل والمعالجة والتجزئة والتخزين في شبكة الغاز الرئيسة.

  • ويتعين على المشاريع القائمة الخاضعة للنظام أن تقدم إلى الوزارة الطلبات المناسبة للحصول على التراخيص في غضون ثمانية (8) أشهر من تاريخ إصدار هذه اللوائح على أن تتضمن تلك الطلبات معلومات حول أعمال الغاز وسوائل الغاز الطبيعي العائدة إليها وأنشطتها التسويقية، بما في ذلك:

    • • تحديد المرافق التي تطلب حقوق الاستخدام الحصري.

    • • التعرفات الخاصة بجميع المرافق التي لا تستخدم بصورة حصرية.

    • • الإحصائيات السنوية للكميات والأسعار والمبيعات والواردات  والصادرات.

    • • الموقع الجغرافي والصفات الخاصة بالمرافق.

    • • شروط وأحكام عقود شراء وبيع المواد الهيدروكربونية المعنية التي وأحكام عند شراء وجمع المواد المحمية التن تكون سارية في تاريخ سريان مفعول هذه اللوائح.

    • • أية معلومات أخرى تتعلق بالغاز وسوائل الغاز الطبيعي تطلبها الوزارة.

  • وبعد تقديم هذه الطلبات تقوم الوزارة بإصدار التراخيص اللازمه خلال مدة سنة (6) أشهر، وللوزارة أن تقوم بترخيص مرافق محددة في جدول زمني متسارع متى رأت المصلحة في ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي