المعنى الإجمالي للقاعدة
أولًا: المعنى اللغوي لمفردات القاعدة:
1- العبرة: الاعتداد بالشيء.
2- المقاصد: الإرادة المتوجهة إلى الأمر.
3- المعاني: ما يراد من الشيء.
4- المباني: الأوعية المحسوسة للمعاني، وهي مرادفة للألفاظ هنا.
ثانيًا: المعنى الإجمالي:
إن الحكم الشرعي على تعاملات الناس وتصرفاتهم يكون بناءً على ما هو موجود في نفوسهم من مقاصد وأغراض، والتي يُعبر عنها ويهتدى إليها بما يصدر عن الإنسان من قول أو كتابة، ولأن الألفاظ في العقود هي الوسيلة الأولى للتعبير عن نية المتعاقدين، فإنه متى ما ظهر أن مقصودهم خلاف ما تلفظوا به أو اتفقوا عليه فإن الحاكم يصير إليه دون اللفظ الظاهر.
يقول الإمام ابن قيم الجوزية: "من تدبر مصادر الشرع تبيّن له أن الشارع ألغى الألفاظ التي لم يقصد المتكلم بها معانيها، بل جرت على غير قصد منه، ومن قواعد الشرع التي لا يجوز هدمها أو هدرها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات..."