اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (2): نطاق التطبيق

  • تطبق قواعد وبنود هذه اللائحة على أفراد الطاقم السعوديين وغير السعوديين العاملين على السفن التي ترفع العلم السعودي وكذلك على السفن الأجنبية العاملة في موانئ ومياه الدولة، ويستثنى من ذلك السفن الحربية وسفن الإمداد العسكري أو أي سفينة تمتلكها الدولة وتستخدمها لأغراض حكومية غير تجارية، وسفن الصيد والسفن الخشبية ويخوت النزهة المستخدمة لأغراض غير تجارية.

الفصل الثاني: قسم السطح

الفصل الثالث: قسم المحركات

الفصل الرابع: الاتصالات اللاسلكية وعمال الراديو

  • ملاحظة تفسيرية:

  • ترد الأحكام الإلزامية المتعلقة بالنوبة اللاسلكية في لوائح الراديو في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م، في صيغتها المعدلة وترد أحكام صيانة أجهزة الاتصالات اللاسلكية في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م، في صيغتها المعدلة، والخطوط التوجيهية التي تعتمدها المنظمة.

المادة (5): نطاق التطبيق

المادة (6): المتطلبات الإلزامية الدنيا لإجازة مشغلي الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (نظام GMDSS)

  • 1- يجب على كل شخص مسؤول عن الواجبات اللاسلكية أو كل شخص يؤدي هذه الواجبات على متن سفينة يتوجب عليها أن تشارك في النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية (نظام GMDSS)، أن يحمل شهادة ملائمة ذات صلة بالنظام المذكور، وتكون صادرة أو معترف بها من قبل السلطة البحرية بموجب أحكام لوائح الراديو.

  • 2- يجب أن يستوفي كل مرشح للإجازة من حيث الكفاءة للخدمة على متن سفينة مزودة بمنشأة لاسلكية وفقاً للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح بالبحار لعام 1974م في صيغتها المعدلة ما يلي:

    • - ألا يقل عمره عن 18 سنة ميلادية.

    • - أن يكون أنهى تعليماً وتدريباً معتمدين بأحد المعاهد البحرية المعتمدة من قبل السلطة البحرية وأن يستوفي معيار الكفاءة المنصوص عليه في القسم ألف - 2/VI من مدونة STCW.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي