| تاريخ الإصدار: | 1434-01-26 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 38 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء في جريدة أم القرى، ويهدف إلى تنظيم عمل المركز الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط بالمجلس الصحي. يقع مقره في الرياض وله الحق في إنشاء فروع داخل المملكة. تشمل مهام المركز تسجيل مرضى الفشل العضوي والمتبرعين بالأعضاء، واستقبال بلاغات حالات الوفاة الدماغية، وتنسيق استئصال الأعضاء وتوزيعها. يتم مراجعة حسابات المركز بواسطة محاسب قانوني خارجي، ويطبق نظام العمل والتأمينات الاجتماعية على جميع منسوبي المركز. يُرفع تقرير سنوي من ا... |