| النوع: | مصدر ثانوي |
|---|---|
| الكاتب: | أ.د.خالد بن عبدالعزيز آل سليمان |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول المستند أحكام التحكيم وفقاً للشريعة الإسلامية، حيث يشير إلى أن المحكم لا يمكنه الرجوع عن حكمه إلا إذا اعترف بخطأه، ويحق له الحصول على أتعاب عن مهمته. التحكيم هو اتفاق بين طرفين لتعيين شخص للفصل في نزاع، ويجب أن يكون في أمور لا تتعلق بحقوق الله. في حال عدم وجود محاكم إسلامية، يمكن اللجوء إلى محاكم دولية. يشترط أن يكون المحكم مؤهلاً، ويفضل أن يكون مسلماً، مع إمكانية تعيين محكم غير مسلم في حالات معينة. يجب أن يتضمن قرار التحكيم تفاصيل محددة مثل تاريخ النطق وأسماء الأطراف، ويكون ملزماً ما لم ... |