| تاريخ الإصدار: | 1443-09-19 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 1/43/275 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة المنظمة لسجل الخدمة البحرية في المملكة العربية السعودية التعريفات الأساسية والأحكام المتعلقة بإصدار سجل الخدمة البحرية للبحارة والمتدربين، مع تحديد شروط وإجراءات الحصول عليه، مثل متطلبات الجنسية والعمر واللياقة الطبية. تشمل الشهادات اللازمة التدريب في تقنيات الإنقاذ ومنع الحرائق. تطبق اللائحة على جميع البحارة والمتدربين العاملين على السفن داخل وخارج المياه السعودية، باستثناء السفن العسكرية.
تتطلب إجراءات الحصول على السجل تقديم مستندات مثل الصور الشخصية وجواز السفر والهوية الوطني... |