| تاريخ الإصدار: | 1439-03-09 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 220-1 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتضمن قواعد حقوق المستفيدين والتزامات المطورين التي وضعتها وزارة الإسكان تعريفات أساسية تتعلق ببيع أو تأجير الوحدات العقارية على الخارطة، وتهدف إلى تحديد حقوق المستفيدين والتزامات المطورين مع الالتزام بالضوابط المعمول بها. يجب على المطور الالتزام ببدء الأعمال في الوقت المحدد، واستخدام الأموال المودعة في حساب الضمان للأغراض المخصصة، ومتابعة تنفيذ المقاول من الباطن، وتسليم الوحدات بالمواصفات المتفق عليها وفي المواعيد المحددة. كما يتعين عليه توفير الخدمات العامة اللازمة، وتسليم المستفيد نسخة من نظا... |