| تاريخ الإصدار: | 1446-02-28 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 4ت-2024 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تم إصدار كود تشغيل محطات سفن الرحلات البحرية السياحية من قبل الهيئة السعودية للبحر الأحمر في 28/02/1446هـ (أبريل 2024)، ويركز على متطلبات التشغيل وإدارة المخاطر المتعلقة بالصحة والسلامة والبيئة، مع التأكيد على الجودة والاستدامة. يتعين على المطورين الالتزام بالمعايير القانونية والبيئية والحصول على الموافقات اللازمة. يتناول الكود معايير تشغيل المحطات، بما في ذلك استخدام وحدات النظام الدولي والامتثال لكود البناء السعودي، ويشدد على أهمية التحول الرقمي وحماية البيانات الشخصية.
يتضمن الكود متطلبات إ... |