تنظيم الهيئة العليا لأندية الفروسية - 1416

-س-
متع
قراررقم)٣٠)وتأريت
انمجلس
يبيعكالاطلاععلىالمعاملةالواردةديوانرثةمجلسبرقم
وتاريخة١٤٦١٦/٩/٢هـالمشارفيهاالىخطابصأحبالسموالملكىولىالعهل
ونائبرئيسمجلسالوزراءورئيسالحرسسالوطنيناديالفروسيةرقم
١١٦٢وتاريخومشفوعةمشروعنظامالهيثةالعليالان"
وبناءعلىالفشرةالثانيةمنالمادةالرابعةوالعشرين%مجلسالوزراءألصادر
بالامرالملكيرقموتاريخ١٤١٩١٤/٣/٣هـ٠
بقبرر:
علىانشاءالهيئةالعلياالفروسيةحسبالصيغةالمرفقةبهذا
حاسس
رئيسمجلسالوزرا
أولا
ثانيا
الهيئةالعليالانديةالفروسية
رئيسيعينبأمرملكي
للرئيسيختارهرئيسالهيئةالعليا
رئيسمجلسادارةكلنأدللفروسيةعضوا"
عشرينعضوايختارهمرئيسالهيئةالعلياسنواتقابلة
وضعالماليةوالاداريةوييرهاناللوائحاللازمةلحسنمسير
العملفيالهيثةوتنجحاجتماعاتها٠وتشكيلمايلزممنلجبان
فرعيةوتحديد:
وضعقواعدالسباقوبرامجه٠»
لائحةلعضويةأنديةالفروسيةتبيرنفيها
والاشترا
وحالاتاسقاطوالجزاءاتالتىتوقعقبلىذلكوشروح
العضويةوقواعدالترشيحوالاختيارللعضوية٠٠
التتسيئبينأنديةالفروسيةوخاصةفيمجالالسباقوالتهويل"
تقريرمجلسادارةكللنادللفروسيةعناعماله،وحالتهخلال
٣سس-خةهمم
نمر
٦-اقرادمشروعميزانيةكلنادللفروسيةللسنةالمأليةالمقبلة
%-الموائقةعلىالابالختاميلكلنادللفروسيةللسنةالمالية
المنتهيةتقريرمراقبالحسابات
ثالثا١٠يعينللهيئةالعلياامينعاممنبيناعضائهااومنغيرهم
رابعا٠:تجتمعأالهيثةالعليايالموعدالذىيحددهالرئيسأومن٢وتدون
قراراتهافيسجلمحاضرجلساتالهيئة"٠:
خامسا٠يكوناجتماعالهيئةالعليابحضورأغلبيةاعضائهاعلىانيكون
منبينهالرئيسأىنائبهأىمنينيبهالرئيسوتتخفالقراراتباغلبية
اصواتالأعضاءالحاضرينواذاتساوتالاصواتيرجحالجائبالذيمعه
رئيسولايجوزلعضوالهيثةالعلياالاشتراكفيالتصويت
كانلهمصلحةشخصيةفىالقرارالمطروح
سادسا:تتألفاموالوايراداتالهيثةالعليامن:
١-الاعاناتوالتبرعاتوالهبات٠
٢-تسبةمسئأيراداتكلنأادللفروسيةانوجدتخصم
ويتمتحديدهابقرارمنالهيئةالعليا
يكونلكلنااللفروسيةمجلسادارةيتكونمن
١-رئيسيختارهرئيسالهيئةالعليا"
٢-سبةاعضاءيختارهمرئيسالهيئةالعلياالتشاورلمدة
اربعقابلةللتجديدمرةواحدةويختارمنبينهمنائبا
للرئيس٠
يكونلكلنأدهمديرريعينبقرارمن
اموالكلللفروسيةالثابتةوالمنقولةوكافةايراداتهتعتبرملكال
ريسللاعضاءاىحتالانفاقمناموالأنديةالفرومسية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي