| تاريخ الإصدار: | 1442-10-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجلس الوزراء |
| رقم أداة الإصدار: | 618 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1448-03-19 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق القرار رقم (618) بتنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية، حيث تمت الموافقة على مشروع التنظيم المرافق للقرار. يشمل القرار استثناءً من بعض الأحكام للسنة المالية الأولى، ويطبق على الأوقاف العامة والخاصة. يتم تفويض صلاحيات مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حتى يتم تشكيل المجلس. كما ينص على نقل الموظفين والاختصاصات من وزارة الموارد البشرية إلى المركز خلال 12 شهرًا، ويتطلب دراسة تداخل مهام اللجنة الوطنية للعمل التطوعي.
المرسوم الملكي رقم (م/70) ينظم عمل المركز ويحد... |